المادة 24
مادة 24: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان آخر يؤخذ بعين الاعتبار لفرض رسم الاستثمار تاريخ حصول الاعلان.