The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان آخر يؤخذ بعين الاعتبار لفرض رسم الاستثمار تاريخ حصول الاعلان.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/24/