The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يستوفى رسم الترخيص بالانشاء مرة واحدة لدى صدور قرار الترخيص بانشاء المحل او المحطة, ويستوفى رسم الاستثمار سنويا عن كل عداد في اجهزة التوزيع يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/35/