المادة 37
مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/37/