المادة 39
مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/39/