المادة 54
مادة 54: تحدد مطارح رسوم المجارير والارصفة كما يلي: 1- الابنية: القائمة او التي ستشاد, لرسمي صيانة المجارير والارصفة. 2- الابنية القائمة او التي ستشاد لرسم انشاء ارصفة. 3- الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة, والابنية التي ستشاد لرسم انشاء مجارير. وكذلك الابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964, وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.