المادة 76
مادة 76: يفرض عن كل زجاجة او وعاء من السوائل المرطبة المعدة للاستهلاك الداخلي والمعبأة محليا, لحساب جميع البلديات علاوة قدرها نصف قرش عن كل زجاجة او وعاء. ويقصد بالسوائل المرطبة مركبات السودا او الكولا ومشتقاتها وما شابهها. تتولى دائرة ضريبة الدخل في بيروت والدوائر المالية الاقليمية في باقي المحافظات تصفية العلاوة المشار اليها مرة كل ثلاثة اشهر كما تتولى استيفاءها فور تصفيتها, دوائر التحصيل المختصة في وزارة المالية.