المادة 93
مادة 93: تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي, اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او امر الضم, وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر. واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة, مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.