All legislation

قرار Decision No. 1407 16/08/1967

تصحيح ملاكات بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1407
Date
16/08/1967
Official Gazette
Issue 67, 21/08/1967, p. 1403-1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قرار رقم 1407 تاريخ 16/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح قرار المجلس البلدي رقم 173 تاريخ 26/4/1967 المتعلق بتنظيم ملاكات - البلدية والمقترن بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 912 تاريخ 1/4/- 1967 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 تاريخ 25/5/1967 بقرار رئيس - البلدية رقم 855 تاريخ 23/5/1967 وفقا للاحكام التالية:

المادة 1 اصدار

مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 281 تاريخ 5/7/1967 المتعلق بتصحيح ملاكات بلدية طرابلس في الجريدة الرسمية والآتي نصه:

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من الباب الثاني الفصل الاول (مصلحة الشؤون الادارية) المتعلقة بتنظيم فوج الحراسة على الوجه الآتي: - يبقى فوج الجراسة خاضعا في تنظيمه وملاكاته لاحكام قرار المجلس رقم 80 تاريخ 11/3/1964 المقترن بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 831 تاريخ 25 اذار 1964 المعدل بقرارات المجلس البلدي رقم 225 تاريخ 12/8/1964 و 254 تاريخ 6/10/1964 ورقم 184 تاريخ 17/5/1967 المقترنة بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراراتها رقم 2332 تاريخ 2/9/1964, و 11178 تاريخ 3/11/1964 و1352 تاريخ 3/6/1967, ويمارس رئيس المصلحة الصلاحيات المعطاة لرئيس الدائرة في القرار المذكور.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من الباب الثاني الفصل الاول (مصلحة الشؤون الادارية) المتعلقة بتنظيم سرية الاطفاء على الوجه الآتي: - تبقى سرية الاطفاء خاضعة في تنظيمها وملاكاتها لاحكام القرار رقم 72 تاريخ 28 اذار 1961 المعدل بقرارات المجلس البلدي رقم 270 تاريخ 6/10/1964, ورقم 300 تاريخ 10/9/1966 و14 تاريخ 25/1/67 المقترنة بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراراتها رقم 2965 تاريخ 6/11/1964, و2181 تاريخ 12/10/1966 و471 تاريخ 21/2/1967.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى البند الثاني من المادة الخامسة الفصل الثالث (دائرة الهندسة) المتعلق بتنظيم قسم الدروس والتجميل الفقرات التالية: - اعطاء افادات التخطيط والشقلات للافراد ولمتعهدي الاعمال البلدية بالاشتراك مع مهندسي ومساحي الاقسام المختصة. - تبيان محاور التخطيط على المحلة وربطها بعلامات ثابتة. - تبييض خرائط المساحة وفقا للتغيرات الطارئة على حدود العقارات ومحتوياتها. - حفظ ملفات وخرائط التخطيط الاساسية وتنظيم نسخ عنها . - درس الاعتراضات الواردة على التخطيط.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى البند الثالث من المادة الخامسة الفصل الثالث (دائرة الهندسة) المتعلق بتنظيم قسم المباني الفقرة التالية: - الكشف على الابنية المنجزة وتنظيم رخص الاشغال وفقا للقوانين السارية.

المادة 6

مادة 6: تعدل الفقرة السادسة من البند الثالث المادة الخامسة الفصل الثالث (دائرة الهندسة) المتعلقة بتنظيم قسم المباني على الوجه الاتي: - السهر على تنفيذ التخطيط والشقلات المعطاة من قبل قسم الدروس والتجميل

المادة 7

مادة 7: تعدل الشروط الاضافية والشهادات الخاصة المطلوبة لوظيفة مناظر الواردة في المادة التاسعة من الباب الثالث على الوجه الاتي: - ان يكون حائزا على شهادة الدروس الابتدائية العالية أو ما يعادلها أو الشهادة التكميلية المهنية التي تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 8

مادة 8: يضاف على المادة العاشرة من الفصل الثاني- ملاك الدائرة الصحية - الفقرة التالية: طبيب بيطري: طبيب بيطري مجاز بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه ومسجل اختصاصه في وزارة الزراعة.

المادة 9

مادة 9: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية) على الوجه الآتي: - يحق لرئيس البلدية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا النظام (أي من تاريخ 25/5/1967).

المادة 10

مادة 10: تقرأ في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية) كالآتي: الفئة الرابعة بدلا من: الفئة الثالثة

المادة 11

مادة 11: تلغى الفقرة المختصة بفوج الحراسة الواردة في الباب الخامس - ملاكات الموظفين (الجدول رقم 1) بسبب التكرار.

المادة 12

مادة 12: تلغى الفقرة المختصة بسرية لاطفاء الواردة في الباب الخامس - ملاكات الموظفين (الجدول رقم 1) بسبب التكرار.

المادة 13

مادة 13: يعدل ملاك قسم المباني الوارد في الباب الخامس - ملاكات الموظفين- (الجدول رقم 3) على الوجه الآتي: - مهندس 3 - معاون مهندس 2 - مدرب 2 - مساح 1 - محرر 3 - كاتب 1 ـــــ 12

المادة 14

مادة 14: يعدل ملاك قسم التنفيذ والمرأب والمعمل الوارد في الباب الخامس - ملاكات الموظفين - (الجدول رقم 3) على الوجه الآتي: - مهندس 2 - مدرب ممتاز 1 - مدرب 1 - محرر 1 - كاتب 2 - مناظر 9 - سائق رئيس مرأب 1 - سائق 15 ــــــ 32

المادة 15

مادة 15: يعدل ملاك قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف الوارد في الباب الخامس ملاكات الموظفين (الجدول رقم 4) على الوجه الآتي: - طبيب رئيس قسم 1 - كاتب 2 - مراقب صحي 5 - مأمور صحي 3 - ممرضة قابلة 2 ـــــ 13

المادة 16

مادة 16: يعدل ملاك قسم الهندسة الصحية الوارد في الباب الخامس ملاكات الموظفين (الجدول- رقم 4) على الوجه الآتي: - مهندس صحي 1 - كاتب 1 - مراقب صحي 2 - مأمور صحي 2 - رئيس مراقبي التنظيفات 1 - مراقب تنظيفات 4 ـــــ 11

المادة 17

مادة 17: يعدل ملاك قسم التحصيل والتنفيذ الوارد في الباب الخامس - ملاكات الموظفين (الجدول رقم 5) على الوجه الآتي: - رئيس قسم 1 - ملاحق 6 - محاسب 2 - محرر 1 - كاتب 4 - جاب 14 ــــــ 28

المادة 18

مادة 18: تعدل ملاكات الاجراء الواردة في الجدول رقم 7 على الوجه الآتي: - القسم الاداري والتصفية - مستخدم - كاتب 2 ـــــ 2 قسم المحاسبة - مستخدم - كاتب 1 ــــــ 1 قسم التحقق وتسجيل العقود - مستخدم - كاتب 3 ـــــ 3 قسم التحصيل والتنفيذ - مستخدم - كاتب 1 ـــــ 1 قسم الموظفين والمحفوظات - مستخدم - كاتب 1 ـــــ 1 القلم الاداري للحاكم المنفرد - مستخدم - كاتب 3 ـــــ 3

المادة 19

مادة 19: يعدل ملاك قسم الملعب البلدي والحدائق (بالتعاقد) الوارد في الجدول رقم 8 من ملاك اجراء دائرة الهندسة على الوجه الاتي: 1- قسم الملعب البلدي والحدائق (بالتعاقد) - رئيس قسم 1 - محاسب 1 - كاتب 1 - مناظر 1 - حارس 4 - خادم جنيناتي 2 ـــــ 10 ب - اجراء قسم الملعب البلدي والحدائق - معلم او عامل اختصاص 2 - عامل 10 ـــــ 12

المادة 20

مادة 20: يعدل ملاك قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف الوارد في الجدول رقم 9 على الوجه الآتي: - عامل مكافحة 6 - عامل تنظيفات 214 - مستخدم - مراقب 21 ــــــ 241

المادة 21

مادة 21: يقرأ في الفصل الثاني من الباب السادس - الملاك المالي عبارة: الفئة الرابعة بدلا من: الفئة الثالثة

المادة 22

مادة 22: تعدل سلسلة رواتب (مناظر - سائق) الفئة الخامسة الواردة في الفصل الثالث من الملاك الفني الهندسي على الوجه التالي: الفئة الخامسة 1 472،50 2 440،50 الرتبة الاولى 3 407،50 سائق ( رئيس مرآب ) 4 275،00 5 342،50 6 315،00 7 287،50 1 342،50 الرتبة الثانية 2 315،00 مناظر 3 287،50 سائق 4 260،00 5 232،50 6 205،00 7 176،00

المادة 23

مادة 23: يضاف الى جانب سلسلة رواتب الملاك الفني الصحي - (الفئة الثالثة) الواردة في الفصل الرابع ما يلي: - كلمة صحي الى جانب مهندس حيث تصبح مهندس صحي - طبيب رئيس قسم - طبيب بيطري

طرابلس في 16 آب سنة 1967 عبد الحميد عويضة