المادة 9
مادة 9: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية) على الوجه الآتي: - يحق لرئيس البلدية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا النظام (أي من تاريخ 25/5/1967).
قرار رقم 1407 تاريخ 16/08/1967 In force
مادة 9: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية) على الوجه الآتي: - يحق لرئيس البلدية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا النظام (أي من تاريخ 25/5/1967).
المادة 9 من قرار رقم 1407 تاريخ 16/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244924/article/9/