The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3775 تاريخ 10/08/1972 In force

المادة 1

المادة 1

تعفى "شركة اعادة التأمين العربية ش .م.ل. (شركة عربية دولية دولية") من الموجبات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية وفقا لما يلي:

1- لا تسري على الشركة احكام التأميم ولا القوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والرقابة على عمليات النقد.

2- لا تسري على العاملين في الشركة القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الموظف والمرتبات والمكافآت والمعاشات في المؤسسات العامة والشركات ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

3- تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي يحصل عليها المساهمون والافراد كنتائج لاسهمهم في رأس مال الشركة. (فقرة مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5826 تاريخ 16/8/73- ج.ر. عدد 68). "وتعفى كذلك من ضريبة الدخل مبالغ كسب العمل من اجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تدفعها الشركة لموظفيها ومستخدميها وعمالها غير اللبنانين".

4- تعفى لمدة سبع سنوات , من تاريخ اول ميزانية للشركة, ارباح الشركة وتوزيعاتها وفوائد الايداع فيها, من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الاموال المنقولة والضرائب الملحقة بها سواء كانت ضرائب عامة او محلية.

5- لا تخضع ايرادات الشركة الناتجة عن عملياتها في خارج لبنان ولا توزيعاتها من ناتج تلك العمليات , لضرائب الايراد بجميع انواعها في لبنان.

6- تعفى اسهم الشركة من رسوم الطوابع وذلك للمدة المبينة في الفقرة 4 اعلاه.

7- تمنح الشركة تسهيلات جمركية تمكنها من الحصول على الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لادارة الشركة على أعلى المستويات باستثناء المفروشات التي تبقى خاضعة للرسم الجمركي المعمول به في لبنان.

8- تسري هذه الاعفاءات جميعها في الحدود السالفة الذكر طوال مدة قيام الشركة في لبنان, وتبقى الشركة خاضعة لنظامها الاساسي المرفق بمرسوم الترخيص , ولتعديلاته عند الاقتضاء.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3775 تاريخ 10/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244926/article/1/