المادة 36
لا يعتبر نقل ملكية الاسهم قانونيا الا بعد موافقة مجلس الادارة, وتسجليها في سجل الاسهم في الجمعية التعاونية بواسطة امين السر.
لا يجوز للعضو المدين للتعاونية ان ينقل ملكية اسهمه لغيره مطلقا الا بعد اجراء تصفية ديونه مع الجمعية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force
لا يعتبر نقل ملكية الاسهم قانونيا الا بعد موافقة مجلس الادارة, وتسجليها في سجل الاسهم في الجمعية التعاونية بواسطة امين السر.
لا يجوز للعضو المدين للتعاونية ان ينقل ملكية اسهمه لغيره مطلقا الا بعد اجراء تصفية ديونه مع الجمعية.
المادة 36 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/36/