All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17199 18/08/1964

الجمعيات التعاونية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17199
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 69, 27/08/1964, p. 2437-2445
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 9, 23, 58)
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/06/1977 (Arts. 7, 13, 19, 42, 50, 58, 64)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 (Arts. 4, 6, 8, 8 مكرر 1, 8 مكرر 2, 9, 10, 25, 27, 30, 31, 33, …)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (Art. 68)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 (Art. 65)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
78
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 اب سنة 1964.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15355 تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تتألف من اشخاص ولها رأس مال غير محدود ولا يكون هدفها الربح وتؤسس وفقا لاحكام هذا القانون وتكون غايتها تحسين حالة اعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذلك بتضافر جهودهم وفقا لمبادىء التعاون العامة.

المادة 2

يكون لكل جمعية اسم خاص يعبر عن صفتها ونوع عملها ومركزها على الا يقترن باسم اي شخص .

ويجب ان تستعمل في الاسم كلمة "جمعية تعاونية" واذا كانت من النوع المحدود المسؤولية فيجب اضافة عبارة محدودة المسؤولية او (م.م.) وكذلك يجب ان يذكر هذا الاسم بكامله مع رقم تسجيلها في ادارة التعاون وفي جميع دفاترها او سجلاتها واتفاقياتها وعقودها, ومراسلاتها ومطبوعاتها كافة.

لا يجوز لاية مؤسسة غير الجمعيات التعاونية المؤلفة وفقا لاحكام هذا القانون ان يحتوي اسمها على كلمة "تعاونية" او مشتقاتها.

وعلى كل مؤسسة تحمل تسمية كهذه خلافا لاحكام هذا القانون ان تصحح تسميتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون باستثناء تعاونية الموظفين.

المادة 3

تمسك الجمعيات التعاونية سجلات خاصة وفقا لنوع عمل كل منها حسب نموذج موحد تضعه ادارة التعاون.

المادة 4

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

المادة 5

لا يجوز انشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة الا في حالة طلب تأسيس جمعية تعاونية لغرض معين من الاغراض الثانوية التي تتعاطاها الجمعية التعاونية المتعددة الاعمال في تلك القرية.

ولادارة التعاون وحدها حق الفصل والبت في هذا الصدد.

اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن العشرين الفا فيمكن تأسيس اكثر من جمعية واحدة لغرض واحد حسب مقتضيات المصلحة ويجب عندئذ التمييز في التسمية بصورة لا تدعو الى الالتباس .

المادة 6

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 2 · as the amending text publishes it

    لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 )

تتمتع الجمعيات التعاونية واتحاداتها بالشخصية المعنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد مع الغير تحقيا لاهدافها المنصوص عليها في نظامها كما يحق لها قبول الهبات والوصايا والمنح. ويجوز للاتحادات والجمعيات التعاونية التي من أغراضها وأهدافها تصنيع الانتاج أن تشرترك في تأسيس الشركات المساهمة أو أن تساهم فيها شرط أن تكون الغاية من هذا الاشتراك أو المساهمة تحقيق أغراض وأهداف التعاونيات أو الاتحادات المعنية.

مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون يمكن بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء الاجازة للجمعيات التعاونية التي تنشىء مشروعات صناعية الشذوذ عن مبدأ المساواة في التصويت شرط أن لا يعطى للعضو الواحد أكثر من عشر اصوات مهما بلغ عدد أسهمه.

المادة 8

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية أعضائها الى نوعين:

1- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او قيمة تزيد عن ذلك يحددها نظام الجمعية.

2- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الجمعية حتى بعد حلها وتصفيتها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 3 · as the amending text publishes it

    تقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية أعضائها الى نوعين:

    1- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او قيمة تزيد عن ذلك يحددها نظام الجمعية.

    2- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الجمعية حتى بعد حلها وتصفيتها.

المادة 8 مكرر 1

( اضيفت بموجب: قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 ت29/6/1972.

يمكن ان تنشأ في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والتقنية والمهنية تعاونيات مدرسية هدفها ان تخفف من اعباء النفقات المدرسية وتساهم في تنظيم اوقات فراغ الطلبة وتوفر التنشئة المدنية والتعاونية لهم وتشجعهم على الادخار والتوفير وتعطيهم فرصة الاهتمام فعليا بتحقيق برامج الانماء المحلية والوطنية عن طريق تطبيق مباديء التعاون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:

1 - شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.

2 - قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.

3 - كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.

4 - كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .

5 - كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثاني: في انشاء الجمعيات التعاونية وعضويتها

المادة 9

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 4 · as the amending text publishes it

    تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.

المادة 10

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 5 · as the amending text publishes it

    لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.

المادة 11

تحدد اصول تقديم طلبات الترخيص بأنشاء التعاونية وتسجيلها, واعداد الترخيص بأنشاء التعاونية وتسجيلها, واعداد النظام الداخلي لكل نوع من انواع التعاونيات , والنظم التطبيقية للاعمال التعاونية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تتفق وروح هذا القانون.

المادة 12

كل تعديل في نظام الجمعية الداخلي يجب ان يتم بقرار تتخذه اكثرية اعضاء الجمعية في اجتماع عام تعقده الجمعية العمومية حسب الاصول التي سيحددها المرسوم المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون.

اما اذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسؤولية الاعضاء او بجعل هذه المسؤولية غير محدودة, فيجب ان يكون بموافقة اربعة اخماس مجموع الاعضاء المنتسبين للجمعية.

ويكفي الحصول على الموافقة او عدمها باقرار كتابي من الاعضاء الذين لم يتمنكوا من حضور الجلسة على ان يبلغ كل عضو قرار اقتراح التعديل وموعد الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما, ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية التعاونية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصديق على التعديل, والا اعتبر عضوا ووجب عليه تحمل المسؤولية الناتجة عن تعديل النظام الداخلي, وفي انسحاب العضو تطبق عليه احكام المادة 37 .

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 )

اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها أمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. تبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له.

المادة 14

لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي قبل الموافقة عليه من قبل ادارة التعاون وتسجيله لديها.

المادة 15

تحدد شروط العضوية والانتساب كما تحدد الاسباب التي تزول فيها العضوية والحالات التي يفصل فيها العضو عن التعاونية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الباب الثالث: ادارة الجمعيات التعاونية

مجلس الادارة

المادة 16

يدير الجمعية التعاونية مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه وصلاحياتهم وواجباتهم والشروط التي يجب ان تتوفر فيهم, وكيفية انتخابهم وسقوط عضويتهم, وتنظيم اعمالهم وعلاقاتهم مع الغير وبصورة خاصة مع ادارة التعاون ومع الجمعية العمومية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

لجنة الرقابة

المادة 17

تشرف على انتظام سير اعمال مجلس الادارة لجنة مراقبة يحدد عدد اعضائها وكيفية انتخابهم وصلاحياتهم وواجباتهم وتنظيم اعمالهم, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 18

ان الدعاوى التي يقتضي مصلحة الجمعية التعاونية برفعها ضد مجلس الادارة او ضد احد اعضائه تقررها الجمعية العمومية وتقيمها لجنة المراقبة باسم الجمعية. اما الدعاوى التي تقام على اعضاء التعاونية فيقيمها مجلس الادارة بعد اخذ موافقة لجنة المراقبة.

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1977 )

يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة لرقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا او تقصيرا من قبل المجلس أو اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائها او اعضاء التعاونية او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة أشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم.

الجمعية العمومية

المادة 20

تتكون الجمعية من الاعضاء الذين سددوا قيمة سهم واحد على الاقل مما يملكون من الاسهم والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية وعند انعقادها تسري قراراتها على الغائبين منهم وعلى من يخالف من الحاضرين.

المادة 21

لكل عضو في جمعية تعاونية صوت واحد مهما كان عدد الاسهم التي يملكها.

المادة 22

تحدد بموجب مرسوم, الامور التالية الخاصة بالجمعية العمومية:

1 - كيفية عقد اجتماعات الجمعية وتأمين النصاب القانوني.

2 - عدد ونوع الاجتماعات السنوية والمواضيع الواجب بحثها.

3 - كيفية ادارة الاجتماعات .

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125/1983 )

للمديرية العامة للتعاونيات وقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة, ترى فيه المديرية العامة المذكورة مخالفة لاحكام هذا القانون او لنظام الجمعية او مبادىء التعاون او اي قانون آخر من قوانين الدولة.

يمكن للهيئة التي اوقف تنفيذ قرارها ان تعترض على هذا الاجراء امام مجلس شورى الدولة.

الباب الرابع: الشؤون المالية للجمعيات التعاونية

المادة 24

عدد الاسهم في الجمعية التعاونية غير محدودة وهو قابل للزيادة والنقصان اما ثمن السهم فهو ثابت لا يتبدل, ويحدد في النظام الداخلي للجمعية.

لا يجوز ان يقل ثمن السهم الواحد عن عشر ليرات لبنانية ولا يزيد على مئة ليرة واذا تقدم العضو لشراء اكثر من سهم واحد يمكن ان يسدد ما عليه على اقساط وضمن وقت محدد حسبما ينص على ذلك النظام الداخلي.

ان الاسهم اسمية ولا يجوز التنازل عنها او نقلها الا لشخص يتحقق مجلس الادارة من توفر شروط العضوية فيه.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

لا يجوز للعضو الواحد ان يملك اكثر من خمس عدد الاسهم المكتتب بها. وتستثنى من ذلك الاتحادات التعاونية على اختلافها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

يتألف الرأسمال السهمي للجمعية التعاونية من قيمة الاسهم المكتتب بها من قبل الاعضاء.

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

يقسم المال الاحتياطي الى: احتياطي اجباري واحتياطي عادي.

1- الاحتياطي الاجباري: هو ما بلغت قيمته نصف رأسمال الجمعية السهمي.

2 - الاحتياطي العادي: هو ما يبدأ بتكوينه بعد النهاية من تكوين الاحتياطي الاجباري.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

بالاضافة الى الاحتياطي العادي المنوه عنه في المادة 28 يمكن للجمعية تكوين احتياطي عادي استثنائي يخصص عند اقراره من قبل الجمعية العمومية لاعمال معينة.

لا يجوز استعمال الاحتياطي الاجباري الا بموجب قرار يتخذ في الجمعية العمومية, اما الاحتياطي العادي غير الاستثنائي فيكون وجه استعماله منوطا بمجلس الادارة.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

يحق للجمعية التعاونية ان تنص في نظامها الداخلي على جمع او حجز رسم دوري تشكل به رأسمالا موقتا. وهذا الرأسمال يعتبر دينا للاعضاء على الجمعية وهو يجبى ويحدد له فائدة ويعاد للاعضاء حسب ما هو وارد في نظام الجمعية.

يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 9 · as the amending text publishes it

    اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

المادة 32

لا تدفع فوائد او عوائد للعضو الا بعد ان يسدد قيمة اسهمه كاملة.

اما الارباح العائدة لهذا العضو فتعتبر مدفوعات لحسابه تسديدا لما تبقى من ثمن اسهمه.

المادة 33

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 10 · as the amending text publishes it

    الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

    1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

    2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

    أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

    ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

    ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

    3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

المسؤولية المالية في الجمعيات التعاونية

المادة 34

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )

تكون مسؤولية اعضاء الجمعية التعاونية اما غير محدودة او محدودة يعتبر الاعضاء في الجمعية التعاونية غير المحدودة المسؤولية مسؤولين عن موجبات الجمعية المالية وعن أعمالها التجارية شخصيا وبالتكافل والتضامن دون تحديد.

اما المسؤولية المحدودة فاما ان تكون محدودة بقيمة السهم او الاسهم التي يملكها العضو بالجمعية او بزيادة عن هذه القيمة حسبما يحدده نظام الجمعية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 11 · as the amending text publishes it

    تكون مسؤولية اعضاء الجمعية التعاونية اما غير محدودة او محدودة يعتبر الاعضاء في الجمعية التعاونية غير المحدودة المسؤولية مسؤولين عن موجبات الجمعية المالية وعن أعمالها التجارية شخصيا وبالتكافل والتضامن دون تحديد.

    اما المسؤولية المحدودة فاما ان تكون محدودة بقيمة السهم او الاسهم التي يملكها العضو بالجمعية او بزيادة عن هذه القيمة حسبما يحدده نظام الجمعية.

المادة 35

اذا شاءت الجمعية تعديل مسؤولية اعضائها وجب عليها اجراء ذلك وفقا لاحكام احدى المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

المادة 36

لا يعتبر نقل ملكية الاسهم قانونيا الا بعد موافقة مجلس الادارة, وتسجليها في سجل الاسهم في الجمعية التعاونية بواسطة امين السر.

لا يجوز للعضو المدين للتعاونية ان ينقل ملكية اسهمه لغيره مطلقا الا بعد اجراء تصفية ديونه مع الجمعية.

المادة 37

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )

اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.

للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 12 · as the amending text publishes it

    اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.

    للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

المادة 38

آ - يبقى العضو المستقيل او المفصول وورثتهما وورثة العضو المتوفي مسؤولين تجاه الغير لمدة سنتين من تاريخ الاستقالة او الفصل او الوفاة عن جميع المعاملات التي ابرمتها الجمعية التعاونية حتى ذلك التاريخ وضمن المسؤوليات المحددة في النظام الداخلي.

ب - لا علاقة للذمم المتوجبة للغير على الاعضاء بممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة.

الباب الخامس: حقوق الجمعية التعاونية وشؤونها المالية

المادة 39

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

يمكن ان يتناول عمل التعاونيات مختلف الميادين والنشاطات البشرية وتكون اهدافها العمل لمصلحة اعضائها, اما على تسهيل وتنظيم ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم على اختلاف انواعها واما توفير وتأمين ما يحتاجونه من سلع وخدمات ووسائل ومواد الخ... او تحسين نوعية السلع والخدمات والمواد التي تقدم لهم او التي ينتجونها ويقدمونها للمستهلكين واما تسويق وتصريف انتاجهم او توضيبه او تحويله وتصنيعه بشكل جماعي.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 13 · as the amending text publishes it

    يمكن ان يتناول عمل التعاونيات مختلف الميادين والنشاطات البشرية وتكون اهدافها العمل لمصلحة اعضائها, اما على تسهيل وتنظيم ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم على اختلاف انواعها واما توفير وتأمين ما يحتاجونه من سلع وخدمات ووسائل ومواد الخ... او تحسين نوعية السلع والخدمات والمواد التي تقدم لهم او التي ينتجونها ويقدمونها للمستهلكين واما تسويق وتصريف انتاجهم او توضيبه او تحويله وتصنيعه بشكل جماعي.

المادة 40

يجب على الجمعية التعاونية التي من اعمالها الرئيسية تسويق منتوجات اعضائها ان تتعاقد مع الاعضاء اما بموجب نص في نظامها الداخلي او بالتعاقد السنوي المباشر معهم بخصوص تسويق انتاجهم او اي جزء منه, على ان تحدد في النظام الداخلي او في العقد الضمانات او الغرامات لتنفيذ هذا التعاقد.

المادة 41

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 14 · as the amending text publishes it

    يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .

المادة 42

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 )

يحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وذلك لتمويل مشاريعها او لاقراض اعضائها شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على مقدار القروض وشروطها وقيمة الفائدة. ويحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤسسات التجارية اللازمة لنشاطاتها وتستفيد في هذه الحالة من الاحكام المتعلقة ببيع المؤسسات التجارية والتفرغ عنها ورهنها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

تسجل المؤسسات التجارية العائدة للتعاونيات او اتحاداتها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري بل يشار الى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرية العامة للتعاونيات.

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تعتبر ديون الجمعيات التعاونية واتحاداتها التي لها على الغير أم على الاعضاء والمتعاميلن ديونا ممتازة

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 16 · as the amending text publishes it

    تعتبر ديون الجمعيات التعاونية واتحاداتها التي لها على الغير أم على الاعضاء والمتعاميلن ديونا ممتازة

المراقبة المالية

المادة 45

يجب ان تدقق حسابات الجمعية التعاونية مرة واحدة في السنة على الاقل من قبل مراجع حسابات توافق عليه ادارة التعاون. ولهذا المرجع الحق في فحص دفاتر الجمعية التعاونية وسجلاتها واوراق حساباتها وجرد مستودعاتها.

وعلى جميع المسؤولين في التعاونية وضع جميع المعلومات المطلوبة تحت تصرفه.

المادة 46

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )

يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.

اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 17 · as the amending text publishes it

    يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.

    اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

المادة 47

تنتدب ادارة التعاون مراقبين لفحص اعمال مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية والتثبت من مطابقتها للقانون والنظام الداخلي ولقرارات الجمعية العمومية ولهم الحق بالاطلاع على الحسابات والدفاتر وتدقيقها والتثبت من ان الملاحظات التي ابديت في تفتيش سابق قد نفذت .

على الموظفين تقديم تقرير دقيق عن تفتيشهم لادارة التعاون لاتخاذ الاجراءات الضرورية.

الباب السادس: حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها

المادة 48

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية بقرار يصدر عن الجمعية العمومية في الاحوال التالية:

1 - اذا اتمت الاعمال التي انشئت الجمعية من اجلها قبل انتهاء المدة المحددة لها.-

2 - اذا طرأت على اعمال الجمعية عقبات يستحيل معها اتمام مدتها.

3 - اذا ضاع كل او بعض رأسمال الجمعية ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الجمعية متابعة اعمالها من الناحية المادية.

4 - اذا اندمجت في جمعية تعاونية اخرى.

5 - اذا شاءت تخفيض المسؤولية المترتبة على اعضائها وفقا للمادة 13.

6 - لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية موجبا للحل. لا تكون قرارات الجمعية نافذة الا بحضور ثلاثة ارباع اعضاء هذه الجمعية اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الجلسة الاولى, تدعى الجمعية خلال اسبوع لجلسة ثانية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر نصف مجموع اعضاء الجمعية العمومية الذي يشكل النصاب القانوني في مثل هذه الحال.

المادة 49

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

2- اذا انتهت مدتها.

3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 18 · as the amending text publishes it

    تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

    1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

    2- اذا انتهت مدتها.

    3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

    4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

    5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

    6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

    7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

المادة 50

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.

2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:

فقط:

أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.

ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.

ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.

وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.

4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.

5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.

6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 19 · as the amending text publishes it

    1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.

    2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:

    فقط:

    أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.

    ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.

    ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.

    وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

    3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.

    4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.

    5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.

    6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.

المادة 51

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

مع مراعاة أحكام المادة الخمسين تنتهي سلطة مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية فور صدور قرار الحل ويباشر المصفون أعمالهم من هذا التاريخ في تحصيل ديون التعاونية وتحقيق الديون المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وممتلكاتها تمهيدا لوضع الحساب الختامي. يجب على مجلس الادارة ولجنة المراقبة مساعدة المصفي كلما طلب اليهم ذلك.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 20 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة أحكام المادة الخمسين تنتهي سلطة مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية فور صدور قرار الحل ويباشر المصفون أعمالهم من هذا التاريخ في تحصيل ديون التعاونية وتحقيق الديون المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وممتلكاتها تمهيدا لوضع الحساب الختامي. يجب على مجلس الادارة ولجنة المراقبة مساعدة المصفي كلما طلب اليهم ذلك.

المادة 52

عندما تنتهي التصفية يضع المصفون الحساب الختامي ويعرضونه على ادارة التعاون للمراجعة والتصديق والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 53

يحق لاعضاء الجمعية ان يعترضوا على حسابات التصفية امام القضاء المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.

المادة 54

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

اذا لم يقدم اي اعتراض على التصفية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 53, اعتبر الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 52 نهائيا, ويباشر المصفون دفع جميع المتوجبات باستثناء قيمة الاسهم التي لا تدفع لاصحابها الا بعد دفع الذمم الاخرى. اذا تبين وفر دفع المتوجبات وثمن الاسهم فانه يحفظ لانشاء تعاونية جديدة في المنطقة ذاتها او يعطي كمساعدة لاحدى الاتحادات التعاونية.

ومتى تم التوزيع على الوجه المبين اعلاه يرسل المصفون حساب التوزيع وسجلات التعاونية ومستنداتها الى ادارة التعاون لحفظها مدة ثلاث سنوات.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 21 · as the amending text publishes it

    اذا لم يقدم اي اعتراض على التصفية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 53, اعتبر الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 52 نهائيا, ويباشر المصفون دفع جميع المتوجبات باستثناء قيمة الاسهم التي لا تدفع لاصحابها الا بعد دفع الذمم الاخرى. اذا تبين وفر دفع المتوجبات وثمن الاسهم فانه يحفظ لانشاء تعاونية جديدة في المنطقة ذاتها او يعطي كمساعدة لاحدى الاتحادات التعاونية.

    ومتى تم التوزيع على الوجه المبين اعلاه يرسل المصفون حساب التوزيع وسجلات التعاونية ومستنداتها الى ادارة التعاون لحفظها مدة ثلاث سنوات.

المادة 55

يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة والمصفين واعضاء الجمعية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية.

المادة 56

ان حل وتصفية الجمعية التعاونية لا يحول دون الملاحقة امام القضاة وبناء على ادعاء ادارة التعاون.

المادة 57

تنتدب ادارة التعاون موظفا معينا او اكثر للقيام بمهمة التفتيش واجراء التحقيقات وتنظيم محاضر بالمخالفات .

يحلف هذا الموظف اليمين القانونية وتعطى له صفة الضابطة العدلية.

الباب السابع: الاعفاءات

المادة 58

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تعفى الجمعيات التعاونية من:

آ - الرسوم البلدية التالي بيانها:

1 - الرسم على الاعلان.

2 - الرسم على رخص البناء..

3 - الرسم على بيانات الدروس الفنية

4 - الرسم على القيمة التأجيرية.

5 - الرسوم على الكهرباء والماء.

ب - الاجور والبدلات التالية:

1 - اجور النشر في الجريدة الرسمية

2 - اجور الفحوصات المختبرية في المؤسسات التابعة للدولة.

3 - نسبة مئوية تحدد بقرار من وزير الزراعة, من اسعار بيع حاصلات وزارة الزراعة.

ج - الرسوم والضرائب غير المباشرة التالي بيانها:

1 - رسوم الطابع الاميري عن عقود الاقراض والاقتراض وسائرالسندات المتفرغة عنها.

2 - الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري عن الدعاوى التي تقيمها الجمعية على مدينيها او تقام عليها من هؤلاء وكذلك من الرسوم لدى دوائر الاجراء عن الاحكام والسندات والتعهدات والعقود.

3 - رسوم الانتقال العقارية عن معاملات وضع التأمينات وفكها عن معاملات انتقال العقارات المؤمنة لصالح الجمعية الى اسمها ومن كافة الرسوم العقارية ورسم الطابع الاميري على معاملات شراء العقارات لصالحها.

4 - تسجل خصوصية وتعفى من رسوم السير ورسوم المعاينات الميكانيكية وكل علاوة تلحق بها سيارات وشاحنات وجميع آليات الجمعية.

5 - خمسون في المئة من رسوم التصدير عن المنتجات التي تصدرها التعاونية الى الخارج.

د - الضرائب المباشرة التالي بيانها:

1- (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 21/6/77 ج.ر. عدد 19):

ضريبة الاملاك المبنية عن الابنية التي تملكها التعاونية وتشغلها في سبيل تامين المصالح المرتبطة ارتباطا وثيقا بغاياتها ونشاطاتها وذلك دون حاجة الى تقديم اي طلب بالاعفاء الى الدوائر المالية.

2 - رسم الانتقال عن الهبات والمساعدات والوصايا التي تؤول

الى الجمعية دون عوض.

3 - ضريبة الدخل عن ارباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها وتعفى من تقديم اي تصريح بذلك الى الدوائر المالية.

تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.

ولا يستفيد من الاعفاءات الآنفة الذكر الا الجمعيات التعاونية باعتبارها شخصيات معنوية قائمة بذاتها من دون الغير الذي تتعامل معه حتى ولو كان هذا الغير من اعضائها.

غير ان العقود المتعلقة بقروض يستلفها اعضاء التعاونية لتمويل مشاريعها فتبقى من رسوم الطوابع مع سائر السندات المتفرعة عنها كما تعفى من رسوم الانتقال والفراغ العقارية المعاملات العقارية الناجمة عنها والعائدة لوضع التأمينات العقارية وفكها وانتقال ملكية العقارات لصالح التعاونية الى اسمها.

ه - تستفيد الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية والاتحاد التعاوني العام والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة.

فقرتان مضافتان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 16/9/83.

و- تستفيد الجمعيات التعاونية الاسكانية واتحاداتها من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 الجديدة من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل بالقانون رقم 31/73 وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والاشغال التي تجريها لمصلحة اعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على اسماء المستفيدين منهم الذين هم من فئتي اصحاب الدخل المحدود او المتوسط.

ز- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعفاء التعاونيات الزراعية والحرفية والصناعية والسكنية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاليات التي تستوردها وتكون لازمة لتحقيق اهدافها واغراضها المنصوص عليها في انظمتها الاساسية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الباب الثامن: العقوبات

المادة 59

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين وخمسماية ليرة لبنانية كل من الاعضاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة لاية جمعية تعاونية تنشأ في لبنان دون الحصول على الترخيص القانوني.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 60

يعاقب بغرامة لا تزيد عن 250 ليرة لبنانية كل شخص اطلق بغير حق في مراسلاته التجارية او في لوحات محله او في اي اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور عن الاعمال التي يديرها او المشاريع التي يستغلها تسمية من شأنها ايهام الجمهور بأن عمله يمت الى عمل او مشروع تعاوني.

او استعمل في عمله تسمية اخرى قد يفهم منها الجمهور ان هذا العمل او المشروع هو جمعية تعاونية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمين وخمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة او باحدى هاتين العقوبتين بقطع النظر عن العطل والضرر وعن سائر العقوبات الاشد التي ينص عليها قانون العقوبات :

1 - الاشخاص الذين يختلقون او يحاولون اختلاق اكثرية غير صحيحة بطريقة الغش في جمعية عمومية, لا سيما عن طريق وعد الغير بمنافع خاصة للتأثير عليهم لكي يصوتوا على وجه معين او يمتنعوا عن التصويت او يستعملوا سلطة مشتراة بالباطل.

2 - المؤسسون واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون والاداريون ووكلاء الادارة والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة سواء الى ادارة التعاون او الى الجمعيات العمومية او الى المحكمة ايراد وقائع او ارقام عن حالة الجمعية تخالف الحقيقة او تعمدوا اخفاء او ستر كل او بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة.

3 - اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين دون ان يضعوا حسابا ختاميا او خلافا لما ورد في الحساب الختامي او بواسطة حساب ختامي وضع غشا, يوزعون على الاعضاء فوائد او عوائد لم تؤخذ من ارباح الجمعية الفعلية.

4 - اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تختلف عن قيمتها الاصلية.

5 - اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة او المديرون او وكلاء المديرين الذين قاموا باعطاء قروض او سلفات او فوائد او عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم خلافا للنصوص الخاصة في النظام الداخلي او لاحكام هذا القانون.

6 - المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية خلافا لاحكام هذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب التاسع: الاتحادات التعاونية

المادة 62

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

جريا على مبدأ التعاون العام يحق للجمعيات التعاونية ان تشكل فيما بينها جمعيات متحدة او اتحادات تعاونية اقليمية او اتحاد تعاونيا عاما.

1- الجمعية المتحدة: هي جمعية تعاونية مؤلفة من جمعيات تعاونية تقوم بعمل رئيسي واحد. تشكل هذه الجمعيات المتحدة على اساس اقليمي ويجوز للجمعيات التعاونية منفردة او الجمعيات الاقليمية المتحدة فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية ان تتحد تحت لواء جمعية متحدة عامة تشمل جميع المناطق اللبنانية. تشكل الجمعية المتحدة من جمعيتين تعاونيتين على الاقل وتكون اغراضها العمل لمصلحة اعضائها على توفير الخدمات وتسهيل الاعمال واجراء العمليات بالجملة وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها انظمة اعضائها.

2- الاتحاد التعاوني الاقليمي: هو اتحاد يتكون من جمعيات تعاونية او جمعيات تعاونية متحدة في منطقة محدودة ويكون الغرض من هذا الاتحاد نشر الحركة في المنطقة واجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد والمختلفة الاغراض والاهداف مثل التعاون على تنظيم ادارة ومحاسبة الجمعيات وتسهيل وسائل النقل واجراء الاعمال التي تعود عادة على الاعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة, وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها أنظمة اعضائه.

3- الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية: هو اتحاد يشمل الحركة التعاونية بكاملها وتلزم بالانتساب اليه كافة التعاونيات والجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني. يكون لهذا الاتحاد طابع تمثيلي وطابع اقتصادي وتحدد اهدافه واغراضه وكيفية عمله وادارته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعتبر هذا الاتحاد بمثابة جمعية تعاونية وله الشذوذ عن أحكام هذا القانون وفقا للمادة 63.

4- الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني: هو اتحاد تعاوني تحدد اغراضه وغاياته وكيفية عمله بموجب قانون انشائه ونظامه الاساسي.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 23 · as the amending text publishes it

    جريا على مبدأ التعاون العام يحق للجمعيات التعاونية ان تشكل فيما بينها جمعيات متحدة او اتحادات تعاونية اقليمية او اتحاد تعاونيا عاما.

    1- الجمعية المتحدة: هي جمعية تعاونية مؤلفة من جمعيات تعاونية تقوم بعمل رئيسي واحد. تشكل هذه الجمعيات المتحدة على اساس اقليمي ويجوز للجمعيات التعاونية منفردة او الجمعيات الاقليمية المتحدة فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية ان تتحد تحت لواء جمعية متحدة عامة تشمل جميع المناطق اللبنانية. تشكل الجمعية المتحدة من جمعيتين تعاونيتين على الاقل وتكون اغراضها العمل لمصلحة اعضائها على توفير الخدمات وتسهيل الاعمال واجراء العمليات بالجملة وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها انظمة اعضائها.

    2- الاتحاد التعاوني الاقليمي: هو اتحاد يتكون من جمعيات تعاونية او جمعيات تعاونية متحدة في منطقة محدودة ويكون الغرض من هذا الاتحاد نشر الحركة في المنطقة واجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد والمختلفة الاغراض والاهداف مثل التعاون على تنظيم ادارة ومحاسبة الجمعيات وتسهيل وسائل النقل واجراء الاعمال التي تعود عادة على الاعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة, وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها أنظمة اعضائه.

    3- الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية: هو اتحاد يشمل الحركة التعاونية بكاملها وتلزم بالانتساب اليه كافة التعاونيات والجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني. يكون لهذا الاتحاد طابع تمثيلي وطابع اقتصادي وتحدد اهدافه واغراضه وكيفية عمله وادارته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعتبر هذا الاتحاد بمثابة جمعية تعاونية وله الشذوذ عن أحكام هذا القانون وفقا للمادة 63.

    4- الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني: هو اتحاد تعاوني تحدد اغراضه وغاياته وكيفية عمله بموجب قانون انشائه ونظامه الاساسي.

المادة 63

تشكل الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية بموجب نظام داخلي ينظم طبقا لاحكام هذا القانون.

الا انه يجوز الشذوذ عن هذا القانون فيما يختص بالعضوية وقيمة الاسهم وعددها ومبدأ المساواة في التصويت .

ويحق ايضا للنظام الداخلي ان يفرض رسم اشتراك سنوي على الجمعيات الاعضاء يتناسب مع عدد اعضائها او مجموع معاملاتها.

تعتبر الجمعية المتحدة والاتحاد التعاوني الاقليمي جمعية تعاونية فردية لها كل الصفات والميزات والواجبات التي يفرضها هذا القانون على جمعية تعاونية.

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 )

المادة 65

Amended 13/05/1968

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11617 / 1969 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9813 / 1968 )

آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.

ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني

ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".

وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/05/1968

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/05/1968 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968, art. 1 · as the amending text publishes it

    آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

    ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.

    ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني

    ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".

    وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 66

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تشترك ادارة التعاون مع الاتحاد التعاوني العام ومع الجمعيات المتحدة ومع الاتحادات التعاونية الاقليمية في تدريب الافراد الذين يتولون ادارتها ومسك دفاترها وفي الاشراف على حساباتها وفحصها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 24 · as the amending text publishes it

    تشترك ادارة التعاون مع الاتحاد التعاوني العام ومع الجمعيات المتحدة ومع الاتحادات التعاونية الاقليمية في تدريب الافراد الذين يتولون ادارتها ومسك دفاترها وفي الاشراف على حساباتها وفحصها.

المادة 67

تهدف ادارة التعاون في سياستها التطبيقية الى تشجيع التعاونيات والاتحادات على الاعتماد على النفس وتسعى تدريجيا الى تحويل ادارة الحركة التعاونية من ادارة حكومية الى ادارة شعبية تشرف بنفسها على نفسها برعاية الدولة.

الباب العاشر: احكام ختامية

المادة 68

تتبع ادارة التعاون المنصوص عليها في مواد هذا القانون, الوزارة التي يكون نشاط التعاونية المعينة داخلا في نطاق اختصاصها ويناط بهذه الادارة معالجة جميع القضايا المتعلقة بتسجيل ومراقبة وحل ومساعدة الجمعيات التعاونية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 69

تسري احكام هذا القانون على جميع التعاونيات القائمة قبل العمل به ويجب على هذه الجمعيات ان تعدل انظمتها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 70

تعود صلاحيات الفصل في جميع الخلافات التي تنجم عن تطبيق احكام هذا القانون الى المحاكم الصالحة للنظر فيها بصفة الدعوى المستعجلة.

المادة 71

يحق للجمعيات التعاونية الزراعية ان تمثل في جمعيات او هيئات او نقابات زراعية يجمعها مع التعاونية هدف اوحد اعلى. وذلك بغية ايجاد تفاهم بين المزارعين يساعدهم على حل مشاكلهم.

المادة 72

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 73

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 19 تشرين الثاني 1941.

وجميع الاحكام القانونية المخالفة احكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه باستثناء تعاونية الموظفين.

المادة 74

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزارة الزراعة الامضاء: فؤاد نجار

Case law

Rulings that cite it.