The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 139

المادة 139

مادة 139: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من مدرسة الصنائع والفنون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 142.المادة المئة الثانية

المادة 139 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/139/