All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 06/02/1953

تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
25
Date
06/02/1953
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1953, p. 232-285
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Amended by
مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/03/1963 (Arts. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132)
مرسوم رقم 9322 تاريخ 25/04/1962 (Art. 96)
مرسوم رقم 19127 تاريخ 12/03/1958 (Arts. 125, 127, 128, 129)
قانون تاريخ 11/02/1957 (Art. 71)
قانون تاريخ 07/05/1954 (Art. 71)
قانون تاريخ 12/01/1954 (Arts. 78, 79, 91, 132 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953 (Arts. 42, 59, 76, 98, 131, 137 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
194
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تنشيط الحركة الثقافية, وتنظيم شؤون التعليم وتعميمه ورفع مستواه, وتعزيز الروح الرياضية والكشفية, وحماية الاثار, وتشجيع الفنون.

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من الادارات والهيئات الآتية: اولا : الادارة المركزية ثانيا: الجامعة اللبنانية ثالثا: التعليم الثانوي رابعا: التعليم الابتدائي والتكميلي خامسا: التعليم التربوي والمهني سادسا: المعهد الموسيقي سابعا: مديرية الاثار ثامنا: دار الكتب

المادة 3

مادة 3: تحدد ملاكات وزارة التربية الوطنية في الجداول الاحدى عشرة الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: تتألف الادارة المركزية من: - المديرية العامة - الديوان - مصلحة الشؤون الثقافية - مصلحة التفتيش - مصلحة الشؤون الادارية والمالية - الدوائر الفرعية في المحافظات

المادة 5

مادة 5: يعاون الوزير مدير عام يعتبر الرئيس المباشر للادارات التابعة للوزارة والرئيس الاعلى لموظفيها. وهو يمارس , بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الصادر في 7 كانون الثاني 1953 برقم 13, المهام والصلاحيات الاتية: 1- التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. 2- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية 3- التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. 4- التوقيع على المخابرات مع الادارات التابعة للوزارة وعلى اوامر السفر للموظفين التابعين لها ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: يتولى الديوان المهام الاتية: - تسجيل المراسلات الواردة والصادرة وابلاغها للمرجع المختص . - حفظ اوراق الوزارة وسجلاتها ومستنداتها وتنظيمها. - تنظيم الامتحانات الرسمية والاشراف على حسن سيرها بالتعاون مع مصلحة الشؤون الثقافية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير في قرار خاص . - تنظيم الاحصاءات التربوية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير في قرار خاص . - الاهتمام بشؤون المنح والسهر على تطبيق النظام الخاص المتعلق بها. - حفظ الشهادات الرسمية وتسليمها لمستحقيها.

المادة 7

مادة 7: تتولى مصلحة الشؤون الثقافية المهام الآتية: - درس الحركة الثقافية في البلاد بوجه عام, وحالة التعليم بوجه خاص , واقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيطها وتوجيهها. - درس حاجات البلاد من حيث التعليم واقتراح الوسائل الكفيلة بتأمينها. - درس المناهج المتبعة في مختلف المؤسسات التعليمية, حكومية كانت ام خاصة, واقتراح الوسائل الصالحة لتطبيقها او تعديلها. - درس الكتب والادوات المدرسية بوجه عام بقصد تحسينها وجعلها في متناول الجميع. - رعاية الحركة الفنية في البلاد واقتراح الوسائل الكفيلة بتشجيع الفنون الجميلة ونشرها. - السهر على حسن سير العلاقات الثقافية بين لبنان من جهة, والبلدان الاجنبية والمؤسسات الدولية من جهة اخرى, وعلى تنظيمها وتقويتها.

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة التفيتش المهام الآتية: - السهر على تطبيق انظمة التعليم والتقيد بها. - تفتيش جميع المدارس الرسيمة للتحقق من حسن سير الاعمال فيها من الوجهتين الادارية والفنية. - تفتيش المؤسسات التربوية الخاصة, اهلية واجنبية, ضمن نطاق الحقوق التي يعترف بها رسميا لهذه المؤسسات . - تفتيش التعليم المهني في مختلف المناطق. - الاشراف على الحركة الرياضية والكشفية في البلاد ولا سيما في المدارس الرسمية.

المادة 9

مادة 9: تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام الآتية: - تأمين اعمال المحاسبة. - ضبط سجلات الموظفين, وتنظيم ملفاتهم الشخصية, واجراء جميع المعاملات الادارية المتعلقة باحوالهم الذاتية والمسلكية. - العناية بالمباني المدرسية: بانشائها, وشرائها, وتوسيعها, واصلاحها. - تأمين اللوازم والاثاث وسائر المقتنيات المنقولة.

المادة 10

مادة 10: تنشأ في المحافظات دوائر فرعية لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, تمثل الوزارة, وتعتبر المرجع المباشر لجميع المؤسسات التربوية في المحافظات , اهلية كانت ام اجنبية, وتدرس حاجات المدن والقرى من حيث التعليم, وتجمع المعلومات المتعلقة بجميع المعاهد وتزود الوزارة بها, وتتلقى التعليمات من الادارة المركزية, وتبلغها لمراجعها.

المادة 11

مادة 11: تنشأ باسم "الجامعة اللبنانية" مؤسسة للتعليم العالي تشتمل على كليات ومعاهد تنشأ وتنظم كل منها بقانون.

المادة 12

مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 13

مادة 13: تقوم الجامعة اللبنانية بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته وتنظم امتحاناته.

المادة 14

مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.

المادة 15

مادة 15: يتولى رئيس الجامعة اللبنانية ادارة شؤونها العلمية والمالية والادارية. ويمثل الجامعة في مالها من حقوق وعليها من واجبات . وله تفويض دائم من وزير التربية الوطنية بممارسة الصلاحيات المالية التي يتمتع بها الوزير, وذلك فيما يتعلق بشؤون الجامعة المالية.

المادة 16

مادة 16: في نهاية كل سنة دراسية يقدم رئيس الجامعة تقريرا للوزير عن شؤون الجامعة المالية والادارية والعلمية.

المادة 17

مادة 17: يعين بمرسوم امين السر العام للجامعة, وعمداء الكليات , ومديرو المعاهد, بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية. ويعين الاساتذة والاساتذة المساعدون بناء على انهائه وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 18

مادة 18: يتألف مجلس الجامعة من: رئيس الجامعة رئيسا, عمداء الكليات , ومديري المعاهد, واستاذ من كل كلية ومعهد ينتخبه زملاؤه اعضاء, امين سر الجامعة للسر. وتتناول صلاحية المجلس البحث في شؤون الجامعة عامة, واقتراح انشاء ما تحتاج اليه من كليات ومعاهد, والنظر في ترشيحات الاساتذة والاساتذة المساعدين والمتعاقدين والمحاضرين وفي وضع المناهج وتعديلها.

المادة 19

مادة 19: يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة رئيس الجامعة اربع مرات في السنة على الاقل. وذلك في تشرين الاول, وكانون الثاني, ونيسان, وحزيران, في الموعد الذي يعينه رئيس الجامعة. وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع كلما راى ضرورة لذلك, وكلما قدم اليه نصف الاعضاء طلبا خطيا معللا.

المادة 20

المادة 20: لكل كلية او معهد مجلس ادارة يتألف من عميد الكلية او مدير المعهد رئيسا, ومن اربعة اساتذة ينتخبهم اساتذة الكلية او المعهد اعضاء. ومهمته ان يبحث شؤون الكلية او المعهد الخاصة.

المادة 21

مادة 21: لا تكون جلسات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت , رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 22

مادة 22: يقوم اساتذة كل كليه او معهد والاساتذة المساعدون والاساتذة المتعاقدون فيها بترشيح احدهم عميدا او مديرا. وترفع النتيجة الى مجلس الجامعة. فاذا وافق عليها اقترح رئيس الجامعة على وزير التربية الوطنية تعيين المنتخب عميدا او مديرا لمدة ثلاث سنوات . ويتقاضى العميد او المدير تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه.

المادة 23

مادة 23: يقدم عمداء الكليات ومديرو المعاهد في نهاية كل فصل من فصول السنة الدراسية تقريرا مفصلا الى رئيس الجامعة.

المادة 24

مادة 24: تتألف هيئة التدريس في الجامعة من: - الاساتذة والاساتذة المساعدين, وهم موظفون في الملاك. - الاساتذة المتعاقدين, وهم الذين تتعاقد معهم الجامعة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس . - المحاضرين, وهم الذين تكلفهم الجامعة القاء محاضرات في مواضيع خاصة.

المادة 25

مادة 25: يشترط في تعيين الاستاذ المساعد: ان يكون حائزا اجازة تعليمية او ما يعادلها ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثماني سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها, ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 26

مادة 26: يثبت الاستاذ المساعد بعد انقضاء سنة على تعيينه او يصرف من الخدمة لعدم كفاءته المسلكية.

المادة 27

مادة 27: يشترط في تعيين الاستاذ: - ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها. - ان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل. - ان يرشحه مجلس الجامعة للتعيين رأسا في هذه الرتبة.

المادة 28

مادة 28: يعتبر الاستاذ مثبتا فور تعيينه.

المادة 29

مادة 29: يرقى الاستاذ المساعد من الدرجة الاولى الى مرتبة استاذ اذا رشحه مجلس الجامعة لمركز شاغر.

المادة 30

مادة 30: يشترط في تعيين الاساتذة المتعاقدين والمحاضرين ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها, او من الذين لهم اثر ادبي او علمي او فني ذو قيمة مشهودة يرجع تقديرها الى مجلس الجامعة, وان يكونوا قد مارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل او التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 31

مادة 31: يمكن ان يكون الاساتذة المتعاقدون والمحاضرون من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او اجانب . ولا يفرق بينهم في المرتب والتعويض والمكافأة الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفقا للمعدلات التي يقترحها مجلس الجامعة.

المادة 32

مادة 32: يشترط في تعيين مفتش التعليم العالي: - ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها. - ان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 33

مادة 33: ينشأ في الجامعة اللبنانية "معهد المعلمين العالي" لاعداد معلمين للمدارس الثانوية.

المادة 34

مادة 34: مدة الدراسة في معهد المعلمين العالي ثلاث سنوات تعطى في نهايتها اجازة (ليسانس ) تعليمية في كل فرع من فروع الاختصاص المبينة في المادتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين. وتكتمل هذه الدراسة بسنة رابعة تخصص للدروس والتطبيقات التربوية وتعطى في نهايتها شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي.

المادة 35

مادة 35: يشتمل معهد المعلمين العالي على فرعين: ادبي وعلمي. ويرشح اساتذة كل فرع استاذا منهم لرئاسته, ويرفعون الترشيح لمجلس الجامعة للموافقة عليه. أ- يشتمل الفرع الادبي على خمس شعب : 1- اللغة العربية وآدابها. 2- اللغة الفرنسية وآدابها. 3- اللغة الانكليزية وآدابها. 4- التاريخ والجغرافية. 5- الفلسفة والعلوم الاجتماعية. ب - يشتمل الفرع العلمي على اربع شعب : 1- الرياضيات . 2- العلوم الفيزيائية. 3- العلوم الكيميائية. 4- العلوم الطبيعية.

المادة 36

مادة 36: العربية لغة التدريس في معهد المعلمين العالي الا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك.

المادة 37

مادة 37: (أ)- يعطى ثلاثون طالبا على الاكثر, من الذين يفوزون بمباراة الدخول المشار اليها في المواد 44-48, منحة عن ثمانية اشهر. (ب )- تحدد قيمة هذه المنحة بقرار يتخذه رئيس الجامعة قبل 15 آب من كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد. (ج)- ينتقى الطلاب الذين تخصص لهم المنح من بين الفائزين بحسب تسلسل درجاتهم في النجاح. ويستثنى منهم الذين لا يحتاجون الى مساعدة مادية, والطلاب غير الرسميين المشار اليهم في المادة 50. (د)- يعطى الطلاب الذين يفوزون بالمراكز الثلاثين الاولى في الامتحانات النهائية لكل سنة, منحة للسنة التي تتبعها. (ه)- اذا كان عدد المستحقين اقل من الثلاثين فيكتفى بهم.

المادة 38

مادة 38: يعد الفرع الادبي للاجازات التعليمية الآتية: أ- الاجازة في اللغة العربية وآدابها ب - الاجازة في اللغة الفرنسية وآدابها ج- الاجازة في اللغة الانكليزية وآدابها د- الاجازة في التاريخ والجغرافية ه- الاجازة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية

المادة 39

مادة 39: يعد الفرع العلمي للاجازات التعليمية الآتية: أ- الاجازة في الرياضيات والفيزياء ب - الاجازة في الفيزياء والكيمياء ج- الاجازة في العلوم الطبيعية

المادة 40

مادة 40: تتألف كل اجازة في الفرع الادبي من شهادة في الثقافة العامة يضع منهاجها مجلس الجامعة وتعطى للناجحين في امتحانات السنة الدراسية الاولى, ومن اربع شهادات اخرى كما هو مبين في المادة الحادية والاربعين. وتتألف كل اجازة في الفرع العلمي من اربع شهادات كما هو مبين في المادة الثانية والاربعين على ان يضع مجلس الجامعة منهاجا خاصا للسنة الدراسية الاولى ويضاف الى منهاج الشهادة التي تحضر في هذه السنة, بقصد استكمال الطلاب ثقافتهم العامة.

المادة 41

مادة 41: تتألف الاجازات في الفرع الادبي, بالاضافة الى شهادة الثقافة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة, من الشهادات الآتية: أ- الاجازة في اللغة العربية وآدابها: 1- شهادة في تاريخ الادب العربي 2- شهادة في فقه اللغة العربية واللغات السامية 3- شهادة في حضارة البلاد العربية 4- شهادة في تاريخ الادب الفرنسي او في تاريخ الادب الانكليزي ب - الاجازة في اللغة الفرنسية وآدابها: 1- شهادة في تاريخ الادب الفرنسي 2- شهادة في فقه اللغة الفرنسية 3- شهادة في الحضارة الفرنسية 4- شهادة في تاريخ الادب العربي ج- الاجازة في اللغة الانكليزية وآدابها: 1- شهادة في تاريخ الادب الانكليزي 2- شهادة في فقه اللغة الانكليزية 3- شهادة في الحضارة الانكلوسكسونية 4- شهادة في تاريخ الادب العربي د- الاجازة في التاريخ والجغرافيا من اربع شهادات تختار بين الشهادات الآتية: 1- شهادة في التاريخ القديم 2- شهادة في تاريخ العصور الوسطى 3- شهادة في التاريخ الحديث والمعاصر 4- شهادة في الجغرافيا العامة 5- شهادة في الجغرافية الطبيعية 6- شهادة في الجغرافية البشرية 7- شهادة في الجغرافية الاقتصادية على ان الطالب الذي يتخصص في التاريخ يجب عليه ان يختار الشهادات (1) و(2) و(3) و(4) كما يجب على الطالب الذي يتخصص في الجغرافية ان يختار الشهادة (4) وشهادتين من الشهادات (5) و(6) و(7) وشهادة من الشهادات (1) و(2) و(3). ه- الاجازة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية: 1- شهادة في تاريخ الفلسفة 2- شهادة في الاخلاق وعلم الاجتماع, او شهادة في علم الاجتماع التطبيقي 3- شهادة في علم النفس العام 4- شهادة في الفلسفة العامة والمنطق

المادة 42

مادة 42: تتألف الاجازات في الفرع العلمي من الشهادات الآتية: أ- الاجازة في الرياضيات والفيزياء: 1- شهادة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء 2- شهادة في الحساب التمامي والتفاضلي 3- شهادة في الميكانيك العقلي 4- شهادة في الفيزياء العامة ب - الاجازة في الفيزياء والكيمياء 1- شهادة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء 2- شهادة في الكيمياء العامة 3- شهادة في الكيمياء التطبيقية 4- شهادة في الحساب التمامي والتفاضلي او شهادة في الميكانيك العقلي ج- الاجازة في العلوم الطبيعية: 1- شهادة في الفيزياء والكيمياء وعلم طبقات الارض 2- شهادة في علم النبات 3- شهادة في علم الحيوان 4- شهادة في الفيزيولوجية وعلم تشريح الانسان

المادة 43

مادة 43: تنظم الدروس في السنة الرابعة ويحدد منهاجها, وتحدد مناهج الدروس في كل من الشهادات المبينة في المادتين الحادية والاربعين والثانية والاربعين بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الجامعة المستند الى موافقة مجلس الجامعة.

المادة 44

مادة 44: لا يقبل في معهد المعلمين العالي الا الطلاب الذين يفوزون في المباراة المنظمة لهذه الغاية في مطلع كل عام دراسي.

المادة 45

مادة 45: يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في معهد المعلمين العالي بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس الجامعة قبل موعد المباراة بشهر على الاقل. ويؤخذ هذا العدد من الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. اما اذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد فيكتفى بالفائزين.

المادة 46

مادة 46: على كل راغب في الاشتراك بالمباراة ان يكون لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين في نهاية السنة التي تنظم فيها المباراة, وان يكون حائزا القسم الثاني الادبي من الشهادة الثانونة او ما يعادلها اذا شاء الانتساب للفرع الادبي او شعبة العلوم الطبيعية في الفرع العلمي, والقسم الثاني العلمي او ما يعادله اذا شاء الانتساب للفرع العلمي.

المادة 47

مادة 47: تنظم المباراة وتعين اللجنة الفاحصة بقرار يصدره رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلسها.

المادة 48

مادة 48: يعلن رئيس الجامعة نتائج المباراة بناء على تقرير اللجنة الفاحصة ويصدر وزير التربية الوطنية قرارا بقبول الفائزين طلابا في معهد المعلمين العالي. فمن كان منهم موظفا انقطعت عنه رواتبه طيلة سنوات الدراسة ولا تدخل المدة التي يقضيها في المعهد في حساب تقاعده.

المادة 49

مادة 49: يقدم كل طالب في معهد المعلمين العالي, فور صدور القرار القاضي بقبوله, تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل, بالخدمة مدة عشر سنوات في الوظيفة التي تكلها اليه وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ خروجه من المعهد, او يدفع خمسماية ليرة لبنانية عن كل سنة قضاها فيه, ويعد قيمة المنح التي يكون قد قبضها. ولوزير التربية الوطنية اذا شاء, ان يطالب بكفالة موثوقة تضمن هذا التعهد. وان لم يعين الطالب بعد تخرجه بثلاثة اشهر في وظيفة شاغرة, بالمرتبة التي يستحقها قانونا, فيعفى من تنفيذ هذا التعهد.

المادة 50

مادة 50: يقبل معهد المعلمين العالي طلابا غير رسميين تقدمهم الهيئات المشرفة على التعليم الخاص من الذين ترشحهم لممارسة التعليم الثانوي في مدارسها. ويشترط فيهم ان يتمموا الشروط المفروضة على الطلاب الرسميين. وهم يتابعون الدروس ويتقدمون للامتحانات ولنيل الشهادات كالطلاب الرسميين. لا يتناول الطلاب غير الرسميين منحة ولا تتعهد لهم الوزارة بالتوظيف , كما انهم لا يتعهدون بالعمل في المدارس الرسمية.

المادة 51

مادة 51: بعد نهاية السنة الاولى من الدراسة في معهد المعلمين العالي واعلان نتائج الامتحانات , يتخذ رئيس الجامعة, بناء على اقتراح مدير المعهد, وبعد استشارة مجلس الجامعة, قرار بتوزيع الفائزين بين مختلف الشعب . وتؤخذ في هذا التوزيع بعين الاعتبار حاجات التعليم الثانوي ورغبات الطلاب انفسهم وخصوصا المتفوقين منهم.

المادة 52

مادة 52: يضع مدير معهد المعلمين العالي بالاشتراك مع مجلس الادارة, مشروع النظام الداخلي للمعهد, ويعرضه على رئيس الجامعة للمصادقة عليه ونشره.

المادة 53

مادة 53: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 54

مادة 54: نظام التعليم في المدارس الثانوية الرسمية خارجي ومجاني.

المادة 55

مادة 55: يحدد عدد افراد الهيئة التعليمية وعدد الموظفين الاداريين في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في قانون الموازنة.

المادة 56

مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.

المادة 57

مادة 57: يوضع النظام الداخلي العام للمدارس الثانوية الرسمية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية.

المادة 58

مادة 58: يتولى التعليم في المدارس الثانوية الرسمية معلمون واساتذة للتعليم الثانوي واساتذة مساعدون للتعليم العالي. اما المعلمون فيدرسون فقط في الصفوف المقابلة لصفوف التعليم التكميلي. واما اساتذة التعليم الثانوي والاساتذة المساعدون للتعليم العالي فيجوز ان يدرسوا في جميع صفوف التعليم الثانوي حسب اختصاصهم.

المادة 59

مادة 59: تطبق في تعيين المعلمين وتثبيتهم الشروط الوارد ذكرها في المواد 78 و79 ويشترط في تعيين اساتذة التعليم الثانوي ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل وتعطى الافضلية في التعيين لحاملي شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ثم لحاملي الاجازة التعليمية من المعهد نفسه. ويعينون متمرنين لمدة سنة يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية. وتطبق في تعيين الاساتذة المساعدين للتعليم العالي الشروط الوارد ذكرها في المادة 25. ويجوز ان ينتقل استاذ التعليم الثانوي من الدرجة الاولى الى مرتبة استاذ مساعد اذا شغر مركز وكان المرشح يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 25.

المادة 60

مادة 60: يشترط في تعيين معلمي الرياضة البدنية في المدارس الثانوية ان يكونوا حائزين شهادة رسمية نهائية من معهد عال للتربية البدنية, وان يفوزوا بمباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية.

المادة 61

مادة 61: يشترط في تعيين مفتشي التعليم الثانوي: اولا: ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الوارد ذكرها في المادة 25 ثانيا: ان يكونوا قد مارسوا التعليم مدة عشر سنوات على الاقل في المدارس الثانوية او اداروا مدرسة ثانوية مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 62

مادة 62: يشترط في تعيين مفتشي الرياضة البدنية في التعليم الثانوي ان يفوزوا في مباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك بها: اولا: للذين يحملون شهادة من معهد عال للرياضة البدنية معترف به, على ان يكونوا قد قضوا في تعليم الرياضة البدنية مدة خمس سنوات على الاقل. ثانيا: لمفتشي الرياضة البدنية في المدارس الابتدائية اذا قضوا في الخدمة الفعلية ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 63

مادة 63: يحدد وزير التربية بقرار يصدر قبل اول ايلول كل عام العدد الاقصى للتلامذة الذين يمكن قبولهم في كل من المدارس الثانوية. ويختار هؤلاء التلامذة من الناجحين في مباراة تنظم لهذه الغاية في الاسبوع الاول من تشرين الاول. واذا فاز في المباراة عدد اقل من العدد المحدد, فيكتفى بالفائزين.

المادة 64

مادة 64: يحق الانتساب للمدارس الثانوية بدون مباراة لكل تلميذ بلغ معدل علاماته في امتحانات الشهادة الابتدائية 13 على 20 على الاقل.

المادة 65

مادة 65: تطبق في تعيين افراد الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية وفي نقلهم من مركز الى مركز الشروط المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية والمشار اليها في المادتين 81 و83 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 66

مادة 66: بالاضافة الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, يجوز ان تتعاقد وزارة التربية مع اساتذة او ان تستصدر مرسوما بتعيين اساتذة لاعطاء دروس بالساعات .

المادة 67

مادة 67: تنشأ في كل حي او قرية مدرسة ابتدائية اذا كان عدد الاطفال الذين هم في السن الدراسية الابتدائية يتجاوز الثلاثين. وتضاف اليها صفوف تكميلية اذا كان عدد المتخرجين من المدرسة الابتدائية يتجاوز العشرين تلميذا. وتعطى الافضلية في انشاء المدارس للاحياء او القرى التي تكون محرومة من المدارس الخاصة.

المادة 68

مادة 68: اذا بلغ عدد الاناث اللواتي هن في السن الدراسية الابتدائية الخمسين انشئت لهن مدرسة على حدة. والا قبلن مع الذكور على الا تتجاوز اعمارهن الثانية عشرة.

المادة 69

مادة 69: المدارس الابتدائية والتكميلية مجانية.

المادة 70

مادة 70: تنشأ المدارس الابتدائية والتكميلية بمرسوم.

المادة 71

مادة 71: تتعاون الحكومة والسلطات المحلية او الاهلون على تحمل نفقات المدارس , فتقدم الحكومة افراد الهيئة التعليمية والادارية وتدفع رواتبهم, وتقدم السلطة المحلية او الاهلون بناء المدرسة واثاثها وفقا للشروط الهندسية والصحية التي تحددها الوزارة. اما بدلات الاجارة ونفقات التجهيز التي كانت تتحملها الدولة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فانها تظل على عاتقها حتى نهاية 1953.

المادة 72

مادة 72: يوضع مشروع سنوي لبناء مدارس وتجهيزها ويدرج في موازنة وزارة التربية الوطنية.

المادة 73

مادة 73: يبدأ العام الدراسي يوم الاثنين الذي يلي الخامس من تشرين الاول وينتهي في آخر حزيران.

المادة 74

مادة 74: يوضع للمدارس الابتدائية والتكميلية نظام داخلي عام بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 75

مادة 75: يحدد عدد المدرسين والمعلمين كل سنة في قانون الموازنة.

المادة 76

مادة 76: يعمل المدرسون في الصفوف الابتدائية وحدها والمعلمون في الصفوف الابتدائية والتكميلية على السواء.

المادة 77

مادة 77: يشترط في تعيين المدرسين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية الابتدائية او ان يفوزوا في مباراة تنظمها الوزارة بين حاملي الشهادة الثانوية او ما يعادلها. وتعطى الافضلية في التعيين للحائزين الشهادة التعليمية الابتدائية. ويشترط في تعيين مدرسي الرياضة البدنية ان يكونوا حائزين شهادة مدرسة التربية البدنية, وفي معلمي الموسيقى والرسم ان يفوزوا في مباراة تنظمها الوزارة. ويحق لمدرسي الرياضة البدنية والموسيقى والرسم ان يتعاطوا التدريس في فرع اختصاصهم في الصفوف الابتدائية والتكميلية على السواء.

المادة 78

مادة 78: يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها او ان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك بها لمن كان حائزا على الاقل الشهادة الثانوية او ما يعادلها وقضى في التعليم خمس سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية في التعيين للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية.

المادة 79

مادة 79: يعين المدرسون والمعلمون متمرنين لمدة سنة ويثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 80

مادة 80: عند وجود مركز شاغر ينقل المدرس من الدرجة الاولى الى مرتبة معلم بحكم الترقية المسلكية.

المادة 81

مادة 81: تعين الوزارة قبل 15 ايلول من كل عام مراكز المدرسين والمعلمين. فان لم يلتحقوا- بمراكزهم في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ افتتاح العام الدراسي اعتبروا مستقيلين- من الوظيفة.

المادة 82

مادة 82: يعين المدرسون والمعلمون الجدد خارج المدن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 83

مادة 83: لا ينقل المدرسون والمعلمون من مراكزهم الى مراكز جديدة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات على الاقل الا لاسباب صحية او تأديبية او ظروف استثنائية, بناء على اقتراح معلل يقدمه رئيس مصلحة التفتيش ويرفعه المدير الى الوزير بعد الموافقة عليه. ولا ينظر في طلبات النقل الا اذا وردت من المدرسين او المعلمين اصحاب العلاقة, او من مديري المدارس , او من المفتش , او من السلطة المحلية الادارية.

المادة 84

مادة 84: لكل مدرسة مدير او معلم اول مسؤول عن حسن سير الاعمال فيها من الناحيتين الادارية والفنية وعن المحافظة على بنائها ومحتوياتها. اما المدير فتعينه الوزارة من بين المعلمين او المدرسين اذا كان عددهم يتجاوز الاربعة في المدرسة. واذا نقص هذا العدد عن الاربعة, فتعين معلما اولا. اما المدارس التي لا يكون فيها الا معلم واحد, فيكون هذا المعلم مسؤولا عن ادارتها.

المادة 85

مادة 85: على المدير او المعلم السمؤول ان يساهم في التدريس باعطاء ساعات اسبوعية تحددها الوزارة بالنسبة لعدد التلامذة والصفوف .

المادة 86

مادة 86: توضع بمرسوم شروط تحديد عدد المعلمين والمدرسين والخدم بالنسبة لعدد التلامذة والصفوف في كل مدرسة.

المادة 87

مادة 87: يشترط في تعيين مفتشي التعليم الابتدائي والتكميلي: اولا: ان يكونوا قد مارسوا التعليم الابتدائي او التكميلي مدة عشر سنوات على الاقل. ثانيا: ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية على الاقل, او ما يعادلها. ثالثا: ان يفوزوا بمباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 88

مادة 88: يشترط في تعيين مفتشي الرياضة البدنية في المدارس الابتدائية والتكميلية ان يفوزوا في مباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية ويحق الاشتراك بها: اولا: للذين يحملون شهادة من معهد ابتدائي للرياضة البدنية معترف به, على ان يكونوا قد قضوا في التعليم مدة خمس سنوات على الاقل. ثانيا: للذين يحملون شهادة من معهد عال للرياضة البدنية معترف به, على ان يكونوا قد قضوا في التعليم مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 89

مادة 89: يشمل التعليم التربوي المؤسسات التالية: اولا : دار المعلمين والمعلمات في بيروت . ثانيا: دور المعلمين الريفية. ثالثا: مدرسة التربية البدنية.

المادة 90

مادة 90: مهمة دار المعلمين والمعلمات تحضير مدرسين ومعلمين للمدارس الابتدائية والتكميلية.

المادة 91

مادة 91: تتألف دار المعلمين والمعلمات من فرعين: فرع ابتدائي, وفرع تكميلي. مدة الدراسة في كل فرع سنتان تعطى في نهايتها, في الفرع الابتدائي, الشهادة التعليمية الابتدائية, وفي الفرع التكميلي, الشهادة التعليمية التكميلية.

المادة 92

مادة 92: العربية لغة التدريس في دار المعلمين والمعلمات , الا في المواد التي يتعذر فيها ذلك.

المادة 93

مادة 93: ترتبط دار المعلمين والمعلمات ارتباطا مباشرا بالادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية, على انها تتصل اتصالا فنيا بمعهد المعلمين العالي توصلا للانسجام في طرق التعليم ومناهجه. لذلك يجب على مدير دار المعلمين والمعلمات ان يطلع باستمرار مدير معهد المعلمين العالي, بواسطة رئيس الجامعة, على احوال الدار وشؤونها, وان يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية التي يبديانها بهذا الصدد.

المادة 94

مادة 94: تتألف الهيئة التعليمية في دار المعلمين والمعلمات من اساتذة مساعدين واساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك, ومن اساتذة متعاقدين يدرسون بالساعات . وان لم تتوفر في الاساتذة المتعاقدين الشهادات المفروضة في المادة الثلاثين, فيشترط فيهم على الاقل ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات .

المادة 95

مادة 95: يمكن ان يكون الاساتذة المتعاقدون من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او اجانب , وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد رواتبهم.

المادة 96

مادة 96:

كما تعدلت بالمرسوم 9322 تاريخ 5/4/1962 (1)

يقبل التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات على اثر مباراة, يحدد موعدها في النصف الثاني من ايلول وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية

المادة 97

مادة 97: يحدد الوزير بقرار يصدر قبل اول ايلول, العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات . وينتقى التلاميذ من بين الفائزين في المباراة حسب تسلسلهم في النجاح. اما اذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, فيكتفى بالفائزين.

المادة 98

مادة 98: (أ)- يعطى سبعون تلميذا على الاكثر, من الذين يفوزون بمباراة الدخول للفرع الابتدائي, منحة عن ثمانية اشهر. (ب )- تحدد قيمة هذه المنحة بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية قبل 15 آب من كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة. (ج)- ينتقى التلامذة الذين تخصص لهم المنح من بين الفائزين بالمباراة بحسب تسلسل درجاتهم في النجاح, باستثناء الذين لا يحتاجون الى مساعدة مادية. (د)- يعطى الطلاب الذين يفوزون بالمراكز السبعين الاولى في الامتحانات النهائية في السنة الاولى, منحة للسنة الثانية. (ه)- اذا كان عدد المستحقين اقل من السبعين, فيكتفى بهم. (و)- تطبق الشروط الواردة في الفقرات السابقة على الناجحين في مباراة الدخول للفرع التكميلي على الا يتجاوز عدد المنح المخصصة لتلامذة كل سنة الثلاثين.

المادة 99

مادة 99: يقسم الفرع الابتدائي في دار المعلمين والمعلمات الى قسمين: قسم للمعلمين وقسم للمعلمات .

المادة 100

مادة 100: يشمل التعليم في كل قسم: 1- التعليم العام, لا سيما في السنة الاولى. 2- التعليم الفني المسلكي, من الناحيتين النظرية والعلمية, لا سيما في السنة الثانية.

المادة 101

مادة 101: يتناول التعليم العام: 1- اللغة العربية وآدابها. 2- اللغة الفرنسية وآدابها او اللغة الانكليزية وادابها. 3- التاريخ والجغرافية, والرياضيات , والعلوم, وعلم النفس المطبق على التربية, وعلم الاجتماع والاخلاق, وتعليم الشؤون الوطنية, والزراعة, والرسم, والموسيقى, والرياضة البدنية.

المادة 102

مادة 102: يتناول التعليم الفني المسلكي. 1- دروسا في الاخلاق تتعلق بمهنة التعليم, ودروسا في الادارة المدرسية. 2- شرح منهاج المدارس الابتدائية وتفسيره ودرس طرق التعليم ووسائل التربية ونقدها. 3- دروسا في مدرسة ابتدائية يقوم تلامذة القسمين باعدادها والقائها امام رفاقهم وبادارة اساتذتهم. 4- التدرب مدة شهر واحد من الشهور الثلاثة الاخيرة من السنة المدرسية في مدرسة ابتدائية بمعاونة المعلم الاصيل للصف , ويجب ان ينظم هذا التدرب على وجه يمكن التلميذ من القاء الدروس في كل صف من صفوف المدرسة على التوالي. 5- الاعداد لتعليم الاشغال اليدوية والتمارين الزراعية والاختبارات في الكيمياء والفيزياء وتدبير المنزل.

المادة 103

مادة 103: تحدد مناهج هذه الدروس وموادها وساعاتها الاسبوعية بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 104

مادة 104: يحق للوزير ان يقسم كل صف الى فئتين او اكثر في قسمي الفرع الابتدائي.

المادة 105

مادة 105:

كما تعدلت بالمرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970والمرسوم

3801/72)

يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول في الفرع

الابتدائي.

1- ان يكون لبنانيا.

2- يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع

الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم

التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري

فيها المباراة.

3- ان يكون حائزا الشهادة التكميلية اللبنانية على الاقل

او ما يعادلها.

4- ان يكون سليما من كل علة او عاهة.

5- ان يتعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة

خمس سنوات .

6- ان يتعهد بقبول المركز الذي تعينه له الوزارة.

المادة 106

مادة 106: يقدم المرسشح الذي يرغب في الاشتراك بهذه المباراة طلبا الى دار المعلمين والمعلمات يعلن فيه عن رغبته ويرفقه بالمستندات الاتية: 1- نسخة مصدقة عن تذكرة الهوية. 2- الشهادة التي تخوله الاشتراك في المباراة او صورة مصدقة رسميا عنها. 3- شهادة صحية تعطيها اللجنة الطبية الرسمية تثبت ان المرشح سليم من كل علة او عاهة. 4- شهادة حسن سيرة من مدير المدرسة التي كان يتعلم فيها او من السلطات المحلية 5- تعهد رسمي مصدق عليه بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات يوقعه المرشح ويتعهد فيه هو ووالده او ولي امره, متكافلين متضامنين, بدفع مائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية وباعادة قيمة المنح التي تكون قد دفعت له, وذلك اذا ترك المدرسة او رفض القيام بالتعليم في المركز الذي تعينه له الوزارة او طرد من المدرسة او من الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد. ويعفى من تنفيذ التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخرجه.

المادة 107

مادة 107: تشمل مباراة القبول امتحانات خطية تؤخذ موادها من منهج مرحلة التعليم الابتدائي العالي.

المادة 108

مادة 108: عند انتهاء الامتحانات تنظم اللجنة الفاحصة بيانا باسماء الفائزين بحسب الاستحقاق ويصدر الوزير قرارا بقبول التلامذة في دار المعلمين والمعلمات وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين.

المادة 109

مادة 109: أ- لا يرفع التلميذ من السنة الاولى الى السنة الثانية الا بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى. ب - لا يجوز الاذن استثنائيا لبعض التلاميذ الذين يرسبون لاسباب قاهرة في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية ان يعودوا لمتابعة دروسهم بناء على اقتراح مدير دار المعلمين والمعلمات مستندا الى العلامات التي نالها الطالب في بحر السنة. ولكنه لا يحق للطالب ان يقضي اكثر من سنتين في الصف الواحد, وعلى كل حال, لا يعود له حق بتناول المنحة اذا كان قد تقاضاها سابقا.

المادة 110

مادة 110: يحق للمدرسين من غير تلاميذ الفرع الابتدائي الذين يمارسون وظيفتهم بالفعل ان يتقدموا الى امتحانات السنة الاولى. ويشترط في قبولهم: 1- ان يكونوا من حملة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. 2- ان يكونوا قد درسوا سنتين على الاقل في المدارس الرسمية. ويحق للناجحين منهم ان يقدموا امتحانات السنة الثانية فيما بعد.

المادة 111

مادة 111:: غاية الفرع التكميلي تخريج معلمين للصفوف التكميلية.

المادة 112

مادة 112: يحق الانتساب للفرع التكميلي: اولا: بدون مباراة, للمتفوقين في الامتحانات النهائية للفرع الابتدائي, على ان يكون معدل علاماتهم في المادة التي يودون التخصص فيها 20/12 على الاقل, وان يقدموا طلبا خطيا, قبل 15 آب , يعبرون فيه عن رغبتهم في الانتساب الى الفرع التكميلي ويحددون المادة التي يودون التخصص فيها. ثانيا: على اثر مباراة, للبنانيين الحائزين على الاقل الشهادة الثانوية اللبنانية او ما يعادلها, على ان يكونوا بين الثامنة عشرة من العمر والرابعة والعشرين, وان يكونوا سليمين من كل علة او عاهة, ويتعهدوا بالتعليم في المدارس الرسمية مدة خمس سنوات في المركز الذي تعينهم فيه الوزارة. ويجب ان يقدموا طلبا مرفقا بالمستندات المشار اليها في المادة السادسة بعد المائة.

المادة 113

مادة 113: تشمل مواد الدراسة في الفرع التكميلي: اولا : دروسا عامة تلقى على جميع التلاميذ ثانيا: دروسا خاصة تلقى على التلاميذ حسب فرع التخصص ثالثا: اختبارات او اشغالا او دروسا باشراف الاستاذ رابعا: تدريس المادة التي يختارها التلميذ في احد الصفوف

المادة 114

مادة 114: يقسم الفرع التكميلي الى خمس شعب : اولا : شعبة اللغة العربية وآدابها ثانيا: شعبة اللغة الاجنبية وآدابها ثالثا: شعبة التاريخ والجغرافيا رابعا: شعبة العلوم الرياضية, والفيزيائية, والكيماوية, والطبيعية خامسا: شعبة تدبير المنزل

المادة 115

مادة 115: تحدد مواد الدروس ومنهجها وساعاتها الاسبوعية بقرار من الوزير.

المادة 116

مادة 116: تطبق على تلاميذ الفرع التكميلي الشروط المطبقة على تلاميذ الفرع الابتدائي بموجب المادة التاسعة بعد المائة.

المادة 117

مادة 117: لامتحانات الشهادتين التعليميتين دورتان: الدورة الاولى في حزيران والثانية في تشرين الاول في موعد يعينه الوزير.

المادة 118

مادة 118: يعين اللجان الفاحصة وينظم الامتحانات وزير التربية ويرأسها المدير العام او من ينتدبه.

المادة 119

مادة 119: يعلن رئيس اللجنة اسماء الفائزين مع بيان الدرجات الاتية: - حسن : لمن كان متوسط علاماته 20/12 - جيد : لمن كان متوسط علاماته 20/14 - جيد جدا: لمن كان متوسط علاماته 20/16

المادة 120

مادة 120: يمنح الوزير الشهادتين التعليميتين.

المادة 121

مادة 121: تعتبر سنة التخصص الحالية في دار المعلمين والمعلمات معادلة للسنة الاولى من الفرع التكميلي. ويحق لتلامذتها متابعة دروسهم في السنة الثانية من هذا الفرع اذا نجحوا في الامتحان النهائي.المادة المئة الثانية

المادة 122

مادة 122: يحق للذين تخرجوا سابقا من سنة التخصص ان يتابعوا دروس السنة الثانية من الفرع التكميلي في تشرين الاول 1953 شرط ان يتقدموا بطلب قبل نهاية تموز 1953 ويرفقوه بشهادة مسلكية من رئيسهم المباشر.المادة المئة الثانية

المادة 123

مادة 123: يجوز ان تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دور ريفية لتخريج معلمين ومعلمات للمدارس الابتدائية في القرى, مع مراعاة الشروط التالية: 1- يقبل التلامذة على اثر مباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية ويحق الاشتراك بها لحملة الشهادة الابتدائية على الاقل. 2- يحدد الوزير, سنويا, عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم. 3- تكون مدة الدراسة خمس سنوات . 4- لا يعين خريجو دور المعلمين الريفية الا في القرى التي يقل عدد سكانها عن الف نسمة ولا يجوز نقلهم فيما بعد الى غيرها. 5- تشرف دار المعلمين والمعلمات على تنظيم دور المعلمين الريفية. 6- يعادل ملاك المتخرجين من دور المعلمين الريفية ملاك المدرسين في المدارس الابتدائية في المرتبة والدرجات .المادة المئة الثانية

المادة 124

مادة 124: غاية مدرسة التربية البدنية اعداد مدرسي التربية البدنية في المدارس الابتدائية والتكميلية.المادة المئة الثانية

المادة 125

مادة 125: مدة الدراسة في مدرسة التربية البدنية سنتان تعطى في نهايتها للفائزين شهادة مدرسة التربية البدنية.المادة المئة الثانية

المادة 126

مادة 126: توضع بمرسوم مناهج التدريس النظري والمسلكي في مدرسة التربية البدنية.المادة المئة الثانية

المادة 127

مادة 127: نظام التلامذة في مدرسة التربية البدنية خارجي ومجاني.المادة المئة الثانية

المادة 128

مادة 128: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في مدرسة التربية البدنية, وتوزع عشر منح على الاكثر بين الفائزين بالمباراة المنصوص عليها في المادة اللاحقة, ضمن شروط مماثلة للشروط الوارد ذكرها في المادة 98.المادة المئة الثانية

المادة 129

مادة 129: يقبل في السنة الاولى من مدرسة التربية البدنية المرشحون الذين يحملون الشهادة التكميلية على الاقل ويفوزون بمباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية. ويؤخذ التلامذة من بين الفائزين بالمباراة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. واذا فاز عدد اقل من العدد الذي يمكن قبوله. اكتفي بالفائزين.المادة المئة الثانية

المادة 130

مادة 130: تطبق في تنظيم المباراة وفي انتقال التلامذة من صف الى صف الشروط المطبقة في دار المعلمين والمعلمات الوارد ذكرها في المواد 105 الى 109المادة المئة الثانية

المادة 131

مادة 131: يتولى التدريس النظري في مدرسة التربية البدنية اساتذة تنطبق عليهم الشروط المطبقة على اساتذة دار المعلمين والمعلمات , الوارد ذكرها في المادتين 94 و95. ويتولى التدريس المسلكي اساتذة تنطبق عليهم الشروط المفروضة في مفتشي الرياضة البدنية في المدارس الابتدائية التكميلية او في المدارس الثانوية, المشار اليها في المادتين 62 و88. ويعادل ملاك هؤلاء ملاك مفتشي الرياضة البدنية.المادة المئة الثانية

المادة 132

مادة 132: تنطبق على متخرجي مدرسة التربية البدنية الشروط المطبقة على متخرجي الفرع الابتدائي من دار المعلمين والمعلمات من حيث التعيين والتثبيت .المادة المئة الثانية

المادة 133

مادة 133: يشمل التعليم المهني المؤسسات الآتية: 1- مدرسة الصنائع والفنون. 2- المدارس المهنية. 3- مدرسة التعليم الفندقي.المادة المئة الثانية

المادة 134

مادة 134: يشرف على التعليم المهني مجلس توجيهي مؤلف على الصورة الآتية: المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا مدير التعليم المهني } مندوب عن وزارة الاشغال العامة } مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني } مندوب عن وزارة المالية } اعضاء مندوب عن نقابة المهندسين } مندوب عن جمعية الصناعيين } رئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية الوطنية او من ينتدبه مقرراالمادة المئة الثانية

المادة 135

مادة 135: يوضع نظام المجلس التوجيهي وتحدد صلاحياته بمرسوم, على ان يدخل فيها دراسة برامج التعليم المهني واساليبه بقصد تحسينها وتعديلها عند الحاجة, ومساعدة مدير التعليم المهني على تحضير الموازنة, وتحديد كميات وانواع المواد والمؤن والآلات والادوات التي تحتاج اليها كل مؤسسة ووضع نظام لتصريف منتوجات المصانع.المادة المئة الثانية

المادة 136

مادة 136: توضع مناهج الدروس بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استشارة المجلس التوجيهي.المادة المئة الثانية

المادة 137

مادة 137: غاية مدرسة الصنائع والفنون تخريج رؤساء عمل ومدربين في الفروع الآتية: 1- فرع البناء. 2- فرع الهندسة المدنية. 3- فرع الميكانيك. 4- فرع الكيمياء الصناعية.المادة المئة الثانية

المادة 138

مادة 138: مدة الدراسة في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات تعطى في نهايتها لمن يجوز معدل 20/13 فما فوق شهادة "معاون مهندس " في الفرع الذي يختص به, وتعطى لمن يحوز معدلا بين 20/10 و20/13 شهادة "نهاية الدروس ".المادة المئة الثانية

المادة 139

مادة 139: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من مدرسة الصنائع والفنون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 142.المادة المئة الثانية

المادة 140

مادة 140: تنظم بمباراة سنوية في الاسبوع الاول من تشرين الاول للدخول في مدرسة الصنائع والفنون. ويؤخذ التلاميذ من بين الفائزين فيها حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. اما اذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد فيكتفى بالفائزين.المادة المئة الثانية

المادة 141

مادة 141: لا يحق الاشتراك في المباراة الا للبنانيين الحائزين على الاقل الشهادة التكميلية او ما يعادلها.المادة المئة الثانية

المادة 142

مادة 142: يمنح الفائزون العشرة الاولون في المباراة منحة شهرية عن تسعة اشهر, اما التلاميذ الآخرون فلا يتقاضون اية منحة. ويعطى العدد نفسه من المنح للفائزين العشرة الاولين في الامتحانات السنوية النهائية. واذا كان عدد الفائزين اقل من العشرة, فيكتفى بالفائزين.المادة المئة الثانية

المادة 143

مادة 143: لا يقبل في مدرسة الصنائع والفنون الا تلاميذ خارجيون.المادة المئة الثانية

المادة 144

مادة 144: تنشأ المدارس المهنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.المادة المئة الثانية

المادة 145

مادة 145: غاية المدارس المهنية اعداد صناع واعمال اختصاصيين في الحرف التالية: النجارة, والحدادة, والكهرباء, واصلاح السيارات , والبرادة, والخراطة, ولحام الاكسجين, والصب , والخزف , والحياكة, والسنكرة الحديثة ومد الانابيب والمنشآت الصحية.المادة المئة الثانية

المادة 146

مادة 146: يجوز الغاء بعض هذه الحرف من مناهج المدارس المهنية, او اضافة حرف جديدة بمرسوم.المادة المئة الثانية

المادة 147

مادة 147: مدة الدراسة في المدارس المهنية ثلاث سنوات تعطى في نهايتها شهادة "الكفاءة المهنية".المادة المئة الثانية

المادة 148

مادة 148: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة من المدارس المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 151.

المادة 149

مادة 149: تنظم مباراة سنوية في الاسبوع الاول من تشرين الاول للدخول في المدارس المهنية, ويؤخذ التلاميذ من بين الفائزين حسب تسلسلهم في النجاح. واذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, يكتفى بالفائزين.

المادة 150

مادة 150: لا يحق الاشتراك بالمباراة الا للبنانيين الحائزين الشهادة الابتدائية على الاقل.

المادة 151

مادة 151: في كل مدرسة مهنية يمنح الفائزون العشرة الاولون في المباراة منحة شهرية عن تسعة اشهر. اما التلاميذ الاخرون فلا يتقاضون اية منحة. ويعطى العدد نفسه من المنح للفائزين العشرة الاولين في الامتحانات السنوية النهائية. واذا كان عدد الفائزين اقل من العشرة فيكتفى بالفائزين.

المادة 152

مادة 152: لا يقبل في المدارس المهنية الا طلاب خارجيون.

المادة 153

مادة 153: غاية مدرسة التعليم الفندقي اعداد مستخدمين عاديين ومستخدمين اختصاصيين للفنادق والمطاعم والمقاهي.

المادة 154

مادة 154: لمدرسة التعليم الفندقي فرعان: فرع ابتدائي لتخريج المستخدمين العاديين, مدة الدراسة فيه سنتان, وفرع عال لتخريج المستخدمين الاختصاصيين في الادارة والطهي والخدمة, مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات .

المادة 155

مادة 155: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم سنويا في كل من الفرعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول ايلول بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني (السياحة والاصطياف ).

المادة 156

مادة 156: تنظم مباراة سنوية في الاسبوع الاول من تشرين الاول للدخول في فرعي مدرسة التعليم الفندقي, ويؤخذ التلاميذ من بين الفائزين حسب تسلسلهم في النجاح. واذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, يكتفى بالفائزين.

المادة 157

مادة 157: لا يحق الاشتراك بمباراة الفرع الابتدائي الا للبنانيين الحائزين الشهادة الابتدائية على الاقل, ولا يحق الاشتراك بمباراة الفرع العالي الا للبنانيين الحائزين الشهادة التكميلية على الاقل, على ان متخرجي الفرع الابتدائي يحق لهم الانتساب للفرع العالي بدون مباراة, اذا قدموا طلبا بذلك قبل 15 آب .

المادة 158

مادة 158: لا يقبل في مدرسة التعليم الفندقي الا تلاميذ داخليون, ولا يعطون اية منحة.

المادة 159

مادة 159: يشترط في تعيين المدرب المهني ان يكون حائزا الشهادة القديمة لمدرسة الصنائع والفنون او شهادة الكفاءة المهنية او ان يكون من ارباب الاختصاص , وان يفوز في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويعفى من المباراة حملة شهادة نهاية الدروس في مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 160

مادة 160: يشترط في تعيين المهني رئيس المصنع ان يكون من الموظفين المذكورين في المادة السابقة الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل او ان يكون حائزا شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون, وان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويعفى من المباراة حملة شهادة السرتفكا بالهندسة من معهد معترف به.

المادة 161

مادة 161: يشترط في تعيين الاستاذ الفني ورئيس المصانع ان يكون حائزا شهادة عليا في الهندسة او في العلوم من معهد معترف به, او ان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية, ويحق الاشتراك بها للموظفين المذكورين في المادة السابقة اذا قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل.

المادة 162

مادة 162: يمكن ان يعين بمرسوم اساتذة بالساعات , بالاضافة الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 163

مادة 163: يمنح وزير التربية الوطنية شهادتي مدرسة الصنائع والفنون والتعليم الفندقي العالي, ويمنح المدير العام شهادتي الكفاءة المهنية والتعليم الفندقي الابتدائي.

المادة 164

مادة 164: يجوز لمدرسة الصنائع والفنون وللمدارس المهنية ان تبيع مصنوعاتها ضمن شروط يقترحها المجلس التوجيهي, وتقر بمرسوم, على ان يعود ثمن المواد المستخدمة في هذه المصنوعات الى الخزينة العامة, وان توزع الارباح الصافية بين التلاميذ بمعدل عشرين في المائة للتلاميذ المتفوقين, وثماني في المائة كأمانة للمتخرجين تساعدهم على تأسيس عمل لهم بعد خروجهم من المدرسة.

المادة 165

مادة 165: غاية المعهد الموسيقي نشر الفن الموسيقي وتخريج موسيقيين ومعلمي موسيقى.

المادة 166

مادة 166: توضع مناهج الدروس في المعهد الموسيقي وتحدد فروعه وسنوات الدراسة فيها بمرسوم.

المادة 167

مادة 167: نظام التعليم في المعهد الموسيقي خارجي ومجاني.

المادة 168

مادة 168: يحدد وزير التربية الوطنية, قبل اول ايلول من كل عام, عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من المعهد الموسيقي.

المادة 169

مادة 169: تنظم مباراة للدخول في المعهد خلال الاسبوع الاول من تشرين الاول تحدد شروطها بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 170

مادة 170: لامتحانات المعهد الموسيقي دورة واحدة يحدد موعدها في نهاية السنة المدرسية ويضع شروطها وزير التربية الوطنية.

المادة 171

مادة 171: يعطي وزير التربية الوطنية الناجحين في الامتحانات النهائية "شهادة المعهد الموسيقي" ويذكر في الشهادة اسم الفرع الذي تخصص فيه الطالب ودرجة نجاحه.

المادة 172

مادة 172: مدير المعهد الموسيقي واساتذته يؤخذون بطريق التعاقد للسنة الدراسية او لعدد من الساعات الاسبوعية.

المادة 173

مادة 173: تتولى مديرية الاثار جميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بالاثار. (أ)- تشمل صلاحيتها الادارية, بنوع خاص , اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاثار واعمال التنقيب ومراقبة تنفيذها واتمام المعاملات الادارية التي تقتضيها, ومراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها, وتعقب المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالاثار. (ب )- وتشمل صلاحيتها الفنية, بنوع خاص , انشاء المتاحف وادارتها والسعي لتوسيعها وانماء ثروتها الاثرية, وتنظيم المعارض الموقتة والمناطق الاثرية والقيام بالتنقيبات الاثرية, ومراقبة نشاط بعثات الحفر العلمية, واستكشاف المواقع التاريخية وجمع المعلومات المتعلقة بها, وصيانة الابنية الاثرية, واصدار نشرات موقتة او دائمة عن الاثار والمتاحف والمواقع التاريخية, وتصوير الاثار ونشر الصور.

المادة 174

مادة 174: يرأس مديرية الاثار وموظفيها ويشرف على اعمالها حافظ عام للاثار والمتاحف والابنية الاثرية يعين بمرسوم وفقا للاحكام الواردة في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة.

المادة 175

مادة 175: تتألف مديرية الاثار من دوائر واقسام تحدد صلاحياتها بمرسوم.

المادة 176

مادة 176: يتألف الملاك الفني في مديرية الاثار من موظفين خاضعين للمحسومات التقاعدية وموظفين غير خاضعين لها. اما الموظفون الخاضعون للمحسومات التقاعدية فهم: الحافظ العام للاثار الاثريون والمهندسون- ورؤساء المختبرات - الاثريون المتدربون. اما الموظفون غير الخاضعين لها فهم: رؤساء الاشغال - رؤساء المصانع والصناعيون الاختصاصيون - العمال الاختصاصيون والمراقبون.

المادة 177

مادة 177: تطبق القواعد الاتية في تعيين الموظفين غير الخاضعين للمحسومات التقاعدية: أ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك بها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او لارباب الاختصاص , وفي المراقبين ان يكونوا من حراس الاثار الذين مضت عليهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل. ب - يشترط في رؤساء المصانع والصناعيين الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك بها للحائزين شهادة "السرتفكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل, اذا كان المطلوب منهم ان يؤمنوا اعمال الرسم او المسح. ويشترط فيهم ان يكونوا اصحاب خبرة كافية اذا كان المطلوب منهم العمل كمدربين او مصورين. ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من رؤساء المصانع او من الصناعيين الاختصاصيين الذين قضوا في الدرجة الاولى اربع سنوات على الاقل.

المادة 178

مادة 178: تطبق القواعد الاتية في تعيين الموظفين الخاضعين للمحسومات التقاعدية: أ- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة معهد الاداب الشرقية في بيروت (دبلوم) او شهادة بكالوريوس علوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ. ب - يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للاثار. وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها. وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او في الفيزياء الكيمياء او ان يكونوا من- خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء. واذا كان المهندس مهندسا معمارا ومتخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار, صنف عند تعيينه بالدرجة السادسة. ج- يشترط في الحافظ العام للاثار ان يكون من الاثريين او المهندسين المعمارين- الذين قضوا في الوظيفة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 179

مادة 179: يعين جميع الموظفين الفنيين والاداريين بناء على انهاء الحافظ العام. وتعطى الافضلية في تعيين الحراس لمتقاعدي الجيش .

المادة 180

مادة 180: تحدد اعمال الموظفين الاداريين ومراكزهم بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء الحافظ العام.

المادة 181

مادة 181: يجوز لوزارة التربية ان تتعاقد مع ذوي الاختصاص للقيام باعمال الحفر والترميم والتصنيف الفنية بناء على انهاء الحافظ العام.

المادة 182

مادة 182: يشترط في تعيين امين دار الكتب ان يكون من خريجي معهد ذي اختصاص في فن تنظيم المكتبات وحائزا شهادته النهائية وان يكون له خبرة مشهودة.

المادة 183

مادة 183: يشترط في تعيين الامناء المعاونين في دار الكتب ان يكونوا من خريجي المعاهد ذات الاختصاص بفن تنظيم المكتبات وحائزين الشهادة النهائية في هذه المعاهد. ويعينون بعد اخذ رأي امين دار الكتب .

المادة 184

مادة 184: يعين الامناء المتدرجون من خريجي معاهد الآداب الشرقية او الاستشراق او المحفوظات .

المادة 185

مادة 185: تؤلف لجنة قوامها: المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه. رئيسا رئيس الجامعة اللبنانية } الحافظ العام للاثار } اعضاء امين دار الكتب } مهمتها النظر في شؤون دار الكتب بوجه عام, وتحضير موازنتها, وتنظيم برنامج لشراء ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات وسائر المنشورات والمحفوظات ووضع نظام يمكن دار الكتب من اداء رسالتها على اتم وجه.

المادة 186

مادة 186: ان الطلاب والتلامذة الذين يستفيدون حاليا من منحة اعاشة في احد المعاهد التابعة للوزارة, يحتفظون بمنحتهم حتى نهاية دراستهم, واذا رسب احدهم في الامتحانات قطعت عنه المنحة.

المادة 187

مادة 187: تلغى مدرسة تدبير المنزل, ومعهد الاحصاء التابع للجامعة اللبنانية, والفرع الفني في دار المعلمين العليا, على ان الطلاب والتلامذة المنتسبين حاليا الى هذه المؤسسات يتابعون دراستهم حتى نهايتها, ما لم يرسبوا في الامتحانات .

المادة 188

مادة 188: يثبت وكلاء المعلمين برتبة مدرس من الدرجة العاشرة او يصرفون من الخدمة. وتعهد وزارة التربية الوطنية الى لجان خاصة امر التثبت من كفاءتهم.

المادة 189

مادة 189: يعين الموظفون الاداريون والفنيون في مختلف الدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية دون التقيد باحكام التعيين والترقية والنقل والتصنيف المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي, وذلك خلال مدة تنتهي في 15 نيسان سنة 1953.

المادة 190

مادة 190: تعتمد المبادىء الآتية في النظام الخاص بمنح التخصص في الخارج, المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي: أ- يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل 15 آب من كل سنة, ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, وبعد استشارة مؤسسات التعليم العالي, ووزارات الدولة, عدد ومقدار المنح التي يمكن اعطاؤها للتخصص في الخارج, وفروع الاختصاص , ومدة الدراسة لكل منحة, ويجوز له ان يعين المعهد او المعاهد التي يجب متابعة الدروس فيها. ب - تنظم مباراة قبل اول تشرين الاول من كل عام لانتقاء المرشحين, ويشترط في هؤلاء ان يكونوا لبنانيين ومن غير ذوي الثراء وان يستوفوا الشروط العلمية التي تحدد في النظام. ج- تتتبع وزارة التربية الوطنية نشاط الطلاب للتثبت من حسن سير دراستهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة بموجبها. د- تلغى المنحة اذا رسب الطالب في دراسته, او عدل فرع التخصص الذي اوفد من اجله. ه- لوزير التربية الوطنية ان يعلق اعطاء بعض المنح على تقديم تعهد من قبل الطلاب بالعمل في دوائر الحكومة مدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز دراستهم. و- يحق للموظفين ان ينالوا منحة ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة, على ان تنقطع عنهم رواتبهم طيلة مدة تغيبهم, ولا تدخل المدة التي يقضونها في الخارج في حسابهم التقاعدي.

المادة 191

مادة 191: تعتمد المبادىء الآتية في النظام الخاص بالمنح الداخلية, المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك ابتداء من السنة المالية 1954: أ- يعطى اولاد الشهداء الذين صدر مرسوم بوجوب مساعدتهم, منحا للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي اذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم وينجحون فيها. ب - يحدد وزير التربية الوطنية, بقرار يصدر قبل اول ايار من كل سنة, ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, عدد ومقدار المنح التي يمكن تخصيصها لغير ابناء الشهداء من طلاب وتلامذة التعليم العالي والثانوي في المعاهد الخاصة. ج- يشترط في كل طالب منحة ان يكون لبنانيا, وان يكون اولياؤه غير قادرين على تأمين نفقات دراسته, وان يكون ذا كفاءة مشهودة. د- تشهد المدارس بكفاءة الطلاب والتلامذة المنتمين اليها وبحاجتهم المادية. فترشح, ضمن شروط تحدد بمرسوم, عددا من طلابها او تلامذتها للاستفادة من المنح. ه- يحق لوزارة التربية الوطنية, للتثبت من الكفاءات , ان تجري ما تراه من التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المنح, او ان تجري مباريات بين المرشحين.

المادة 192

مادة 192: تفصل في معادلات الشهادات لجنة قوامها: المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا رئيس الجامعة اللبنانية او مندوب عنه } رئيس جامعة القديس يوسف او مندوب عنه } رئيس الجامعة الاميركية او مندوب عنه } اعضاء رئيس الاكاديمية اللبنانية او مندوب عنه } رئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية الوطنية. مقررا يوضع نظام هذه اللجنة بمرسوم, على ان يفسح المجال فيه لكل وزارة لكي تنتدب ممثلا عنها, بناء على دعوة اللجنة, عندما تتناول الابحاث شهادة تختص بهذه الوزارة. ويعتبر ممثل الوزارة عضوا في اللجنة يشترك في المناقشات والتصويت .

المادة 193

مادة 193: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتقفة مع مضمونه.

المادة 194

مادة 194: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 6 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر