The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 178

المادة 178

مادة 178: تطبق القواعد الاتية في تعيين الموظفين الخاضعين للمحسومات التقاعدية: أ- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة معهد الاداب الشرقية في بيروت (دبلوم) او شهادة بكالوريوس علوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ. ب - يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للاثار. وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها. وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او في الفيزياء الكيمياء او ان يكونوا من- خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء. واذا كان المهندس مهندسا معمارا ومتخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار, صنف عند تعيينه بالدرجة السادسة. ج- يشترط في الحافظ العام للاثار ان يكون من الاثريين او المهندسين المعمارين- الذين قضوا في الوظيفة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/178/