المادة 190
مادة 190: تعتمد المبادىء الآتية في النظام الخاص بمنح التخصص في الخارج, المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي: أ- يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل 15 آب من كل سنة, ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, وبعد استشارة مؤسسات التعليم العالي, ووزارات الدولة, عدد ومقدار المنح التي يمكن اعطاؤها للتخصص في الخارج, وفروع الاختصاص , ومدة الدراسة لكل منحة, ويجوز له ان يعين المعهد او المعاهد التي يجب متابعة الدروس فيها. ب - تنظم مباراة قبل اول تشرين الاول من كل عام لانتقاء المرشحين, ويشترط في هؤلاء ان يكونوا لبنانيين ومن غير ذوي الثراء وان يستوفوا الشروط العلمية التي تحدد في النظام. ج- تتتبع وزارة التربية الوطنية نشاط الطلاب للتثبت من حسن سير دراستهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة بموجبها. د- تلغى المنحة اذا رسب الطالب في دراسته, او عدل فرع التخصص الذي اوفد من اجله. ه- لوزير التربية الوطنية ان يعلق اعطاء بعض المنح على تقديم تعهد من قبل الطلاب بالعمل في دوائر الحكومة مدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز دراستهم. و- يحق للموظفين ان ينالوا منحة ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة, على ان تنقطع عنهم رواتبهم طيلة مدة تغيبهم, ولا تدخل المدة التي يقضونها في الخارج في حسابهم التقاعدي.