The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعاون الوزير مدير عام يعتبر الرئيس المباشر للادارات التابعة للوزارة والرئيس الاعلى لموظفيها. وهو يمارس , بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الصادر في 7 كانون الثاني 1953 برقم 13, المهام والصلاحيات الاتية: 1- التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. 2- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية 3- التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. 4- التوقيع على المخابرات مع الادارات التابعة للوزارة وعلى اوامر السفر للموظفين التابعين لها ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/5/