المادة 5
مادة 5: يعاون الوزير مدير عام يعتبر الرئيس المباشر للادارات التابعة للوزارة والرئيس الاعلى لموظفيها. وهو يمارس , بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الصادر في 7 كانون الثاني 1953 برقم 13, المهام والصلاحيات الاتية: 1- التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. 2- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية 3- التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. 4- التوقيع على المخابرات مع الادارات التابعة للوزارة وعلى اوامر السفر للموظفين التابعين لها ضمن الاراضي اللبنانية.