The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/56/