The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يحدد وزير التربية بقرار يصدر قبل اول ايلول كل عام العدد الاقصى للتلامذة الذين يمكن قبولهم في كل من المدارس الثانوية. ويختار هؤلاء التلامذة من الناجحين في مباراة تنظم لهذه الغاية في الاسبوع الاول من تشرين الاول. واذا فاز في المباراة عدد اقل من العدد المحدد, فيكتفى بالفائزين.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/63/