المادة 98
مادة 98: (أ)- يعطى سبعون تلميذا على الاكثر, من الذين يفوزون بمباراة الدخول للفرع الابتدائي, منحة عن ثمانية اشهر. (ب )- تحدد قيمة هذه المنحة بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية قبل 15 آب من كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة. (ج)- ينتقى التلامذة الذين تخصص لهم المنح من بين الفائزين بالمباراة بحسب تسلسل درجاتهم في النجاح, باستثناء الذين لا يحتاجون الى مساعدة مادية. (د)- يعطى الطلاب الذين يفوزون بالمراكز السبعين الاولى في الامتحانات النهائية في السنة الاولى, منحة للسنة الثانية. (ه)- اذا كان عدد المستحقين اقل من السبعين, فيكتفى بهم. (و)- تطبق الشروط الواردة في الفقرات السابقة على الناجحين في مباراة الدخول للفرع التكميلي على الا يتجاوز عدد المنح المخصصة لتلامذة كل سنة الثلاثين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (و)) by مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953, article 8, 11/03/1953
مادة 8: تعدل الفقرة (و) من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953 على الوجه التالي: "تطبق الشروط الواردة في الفقرات السابقة على تلامذة الفرع التكميلي, على ان لا يتجاوز عدد المنح المخصصة لكل سنة الثلاثين, وتعطى الافضلية للتلامذة المنتقلين من الفرع الابتدائي الى الفرع التكميلي".