المادة 15
مادة 15:
تحضر الموازنة من قبل الهيئة التنفيذية ويقرها المجلس الوطني ويراقب تنفيذها يرفع المجلس الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية مشروع الموازنة وعلى الوزير ان يبت بمشروع الموازنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اياه.
وفي حال تباين الرأي بين الوزير والمجلس على الوزير ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء في مهلة سبعة ايام من تاريخ تبلغه قرار المجلس بعدم الاخذ باسباب اعتراضه. تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تاريخ تقديم الموازنة واصول المصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها.