The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

ان صلاحيات المجلس الوطني للمحترف الريفي هي التالية:

1- اقتراح الخطوط الكبرى لسياسة عامة تهدف الى رفع مستوى المحترف وعرضها على الحكومة

2- درس مناهج العمل السنوية والطويلة الامد التي تعدها الهيئة التنفيذية واقرارها ومراقبة تنفيذها. يرفع المجلس الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية مناهج العمل السنوية وعلى الوزير ان يصادق عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذه المناهج وفي حال تباين الرأي بين الوزير والمجلس على الوزير ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء في مهلة سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار المجلس بعدم الاخذ باسباب اعتراضه.

3- تحديد الحاجات بشأن المساعدة التقنية والمالية الواجب طلبها من الدولة والمنظمات الدولية, وذلك بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية.

4- المصادقة على الموازنات والحسابات المالية السنوية المقدمة من الهيئة التنفيذية.

5- مراقبة الادارة المالية التي يقوم بها رئيس الهيئة التنفيذية وابراء ذمته.

6- اقتراح كل ما من شأنه مساعدة وتشجيع المجموعات المهنية والتعاونية للحرفيين الريفيين.

7- ابداء الرأي بشأن الجمعيات المهنية والحرفية لتمثيلها في المجلس الوطني بعد استطلاع رأي الهيئة التنفيذية.

8- اقتراح الشروط العامة لمنح "شارة الجودة" Label de qualite ومراقبة تطبيقها. 9- قبول او رفض المساعدات والمنح والهبات والوصايا.

10- درس طلبات المساعدات او القروض المقدمة من الجمعيات المهنية والتعاونية الريفية والتي سبق ان درستها الهيئة التنفيذية, واحالتها مع رأي معلل الى مصلحة الانعاش الاجتماعي او الى هيئة اخرى تعين بمرسوم, وذلك بانتظار انشاء هيئة متخصصة للتسليف الحرفي.

11- وبصورة عامة درس ووضع التوصيات التي تهدف الى مساعدة الحكومة في عملها لمصلحة المحترف الريفي, واتخاذ جميع المبادرات اللازمة لنجاح هذا العمل.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244945/article/8/