المادة 2
الغي نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
يمكن التعاقد مع اختصاصيين او ذوي خبرة او مؤهلات في العمل المطلوب , كما يمكن الاستعانة بموظف من الادارت العامة والمؤسسات العامة ويجري ذلك عن طريق الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . تحدد في المرسوم مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محدودة.