The whole text

مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تعيين مجالس التأديب :

يعين رؤساء واعضاء ومقرر ومجالس التأديب الاصيلون والاحتياطيون المنصوص عنهم في الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12 حزيران 1959 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام, لمدة سنة كاملة غير ان الهيئات التي تنتهي مدتها تثابر على النظر في القضايا التي سبق وباشرت بها يلحق بكل مجلس تاديب كاتب برتبة مفتش ينتدبه مدير الامن العام

المادة 30 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244950/article/30/