All legislation

مرسوم Decree No. 2873 16/12/1959

تنظيم مديرية الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2873
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2296-2306
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3348 تاريخ 23/02/2010 (Art. 36)
مرسوم رقم 2580 تاريخ 13/08/1992 (Art. 17)
مرسوم رقم 2063 تاريخ 14/12/1984 (Art. 19)
مرسوم رقم 305 تاريخ 01/03/1983 (Art. 19)
مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980 (Art. 9)
مرسوم رقم 8873 تاريخ 27/02/1962 (the text)
مرسوم رقم 8359 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
41
Cite as
مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران 1959المتعلق بتنظيم مديرية الامن العام,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام الموظفين,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتنظيم قوى الامن,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 11 كانون الثاني 1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الوعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: في الدوائر

المادة 1

مادة 1: تتألف مديرية الامن العام من: - الادارة المركزية - دوائر امن عام المناطق

المادة 2

مادة 2: تتألف الادارة المركزية من: - امانة السر - الدائرة الادارية - دائرة الاستقصاءات - دائرة الاجانب - دائرة ضبط الاقامة - دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات

المادة 3

مادة 3: تتولى امانة السر: - امانة سر المديرية - تسلم البريد الوارد والصادر, وتسجيله, وتوزيعه - اعداد المخابرات والمراسلات والتقارير السرية, او ذات الطابع الخاص , وارسالها الى مراجعها - حفظ الاوراق والوثائق السرية

المادة 4

مادة 4: تتولى الدائرة الادارية شؤون الموظفين, والتعليم والتفتيش , والمحاسبة, ولا سيما: آ- فيما يختص بالموظفين:

- تنظيم ملفات الموظفين, وحفظها - تنظيم بطاقات الخدمة - تنظيم معاملات التطوع, والمناقلات , والاجازات , والاحالة على اللجنة الصحية, والتسريح, والاحالة على التقاعد, وملفات الوفاة - تنظيم لوائح الترشيح للترقية, ولكافة الدورات الدراسية والتدريبية - تنظيم معاملات الاحالة على مجالس التأديب , والمعاملات القضائية, ودرس العقوبات , وتسجيل الوقوعات المتعلقة بها ب - فيما يختص بالتعليم والتفتيش :

- تأمين الاشراف المباشر على تعليم الموظفين وتدريبهم في معهد قوى الامن, وذلك بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة - اجراء التفتيش وفقا لتعليمات مدير الامن العام, واعداد الاحصاءات التي تطلب منها - القيام بالدراسات التي يكلفها بها مدير الامن العام او التي تقترحها عليه ج- فيما يختص بالمحاسبة:

- اعداد مشروع الموازنة - تنظيم معاملات المشتريات والنفقات التي تعود صلاحيتها لمدير الامن العام, ومسك السجلات بها - تصفية اوامر السفر, والرواتب , وسائر النفقات , ومسك السجلات بها - تدقيق المقبوضات المتأتية عن الرسوم, وتأمين دفعها الى صندوق الخزينة, ومسك السجلات بها - استلام وتوزيع ومراقبة عتاد الامن العام من مواد مستهلكة وغير مستهلكة, ومسك السجلات بها - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة الاستقصاءات : - استقصاء المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن كل ما يمت الى لبنان بصلة - مكافحة الجاسوسية, بمراقبة وملاحقة اللبنانيين والاجانب الذين يعملون لحساب الدول الاجنبية - مكافحة كل ما يمس الامن, بمراقبة وملاحقة عمال التخريب , ودعاة الفوضى والاضرابات , ومروجي الشائعات المضرة, والمشبوهين, من لبنانيين واجانب - مكافحة الاحزاب المنحلة, في جميع وجوه نشاطها, من اجتماعات , وتظاهرات , واضطرابات , وتوزيع نشرات , وخطابات , وذلك باكتشاف تشكيلاتها واعضائها, وبمراقبة وملاحقة عمالها وانصارها - مكافحة الجمعيات السرية او الممنوعة, والتظاهرات , والتجمعات , وكل عمل مغاير للقانون, واستقصاء المعلومات وجمع عناصر التحريات - استقصاء المعلومات عن نشاط الهيئات والجمعيات العائلية, والخيرية, والدينية والرباضية, والثقافية, والكشفية, ونقابات العمال واصحاب العمل, ومراقبتها - مراقبة الاجتماعات والحفلات , سواء كان مرخصا بها او غير مرخص , عندما يرى الامن العام ضرورة الى ذلك - مرافقة رجال الدولة اللبنانيين, والمحافظة عليهم, اثناء انتقالهم داخل الاراضي اللبنانية وخارجها - مرافقة رجال الدولة القادمين الى لبنان, والمحافظة عليهم, اثناء انتقالهم داخل الاراضي اللبنانية - ابداء الرأي في منح رخص المحطات الاسلكية المرسلة, ومراقبة هذه المحطات , من مرخص بها وغير مرخص

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاجانب : - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم الى لبنان, واقامتهم فيه, وخروجهم منه - التحقيق في طلبات دخول الاجانب قبل التأشير على جوازاتهم واجازة اقامتهم الموقتة او الدائمة ومغادرتهم البلاد, وتنظيم بطاقات هوية لهم - مراقبة تنقلاتهم, والاعمال التي يتعاطونها - مراقبة اللاجئين السياسيين والمشردين الاجانب - منح جوازات المرور - تنظيم تصاريح للفئات المفروض عليها شروط خاصة للانتقال في لبنان والخارج

المادة 7

مادة 7: تبلغ الضابطة الادارية في قوى الامن نتيجة مراقبتها الاشخاص الاجانب والاشخاص الممنوعين من الاقامة الى الامن العام لاجراء المقتضى

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة ضبط الاقامة: - تنظيم ملفات الاجانب المقيمين في لبنان, وضبط اقامتهم - ابلاغ مراكز الحدود اسماء الاشخاص الممنوع دخولهم الى لبنان او خروجهم منه بموجب قرار من السلطات الرسمية - حفظ اوراق المديرية وملفاتها, ما عدا السري منها

المادة 9

مادة 9: تتولى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات : - مراقبة المطبوعات والنشرات والمجلات والجرائد الصادرة في لبنان او الواردة من الخارج, واشرطة التسجيل السينمائية والصوتية والضوئية بما فيها الاشرطة العائدة للسفارات والمفوضيات الاجنبية في حال عرضها خارج هذه السفارات والمفوضيات , والتلفزيون, والاسطوانات , على اختلاف انواعها - مراقبة البرقيات الصادرة من لبنان او الواردة من الخارج - تأمين تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في حال المخالفة, كل ذلك فيما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي بالتعاون مع الادارات المختصة - تؤلف بمرسوم لاحق لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الادارات المختصة تحت رئاسة مدير الامن العام او من ينتدبه مهمتها تنسيق اعمال المراقبة بين مديرية الامن العام والادارات الاخرى ثانيا- دوائر امن عام المناطق:

- دائرة امن عام بيروت وحبل لبنان - دائرة امن عام مطار بيروت الدولي - دائرة امن عام مرفأ بيروت - دائرة امن عام المنطقة الشمالية - دائرة امن عام المنطقة الجنوبية - دائرة امن عام البقاع

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

المادة العاشرة غير موجودة اصلا في الجريدة الرسمية.

المادة 11

مادة 11: تتولى كل من دوائر امن عام المناطق في حدود منطقتها: - استقصاء المعلومات المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم - منح اجازات الدخول الى مناطق المرافىء الجوية والبحرية المحرمة والصعود الى البواخر, وفقا للتعليمات الدائمة الصادرة عن مدير الامن العام - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم واقامتهم - الاشراف على مخافر الحدود

المادة 12

مادة 12: تنشأ مخافر الحدود وفقا لمقتضيات الامن العام, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء مدير الامن العام, وتلحق بامن عام المنطقة يعهد الى مخافر الحدود بمراقبة دخول البلاد والخروج منها, والتأشير على جوازات السفر, ومراقبة المشبوهين, واستقصاء المعلومات المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم, ومراقبة المطبوعات والمواد المنصوص عنها في المادة 9 من هذا المرسوم

الفصل الثاني: في الموظفين

المادة 13

مادة 13: مجلس القيادة:

يتولى مجلس قيادة الامن العام - اقتراح تحديد ملاك الامن العام, وتنظيمه - اقرار مشاريع انظمة عقود الخدمة وتجديدها - البت بتعيين موظفي الامن العام النظر في جداول الترقية

المادة 14

مادة 14: يستبدل المفوض عضو مجلس قيادة بمفوض اخر عندما يتناقش المجلس بامور تتعلق به

المادة 15

مادة 15: عقد الخدمة:

يعمل بعقد الخدمة الاول لمفتشي ومأموري الامن العام لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينهم

المادة 16

مادة 16: المأذونيات :

يمنح مدير الامن العام المأذونيات , بما فيها المأذونيات خارج الاراضي اللبنانية وتعطى المأذونيات التي لا تجاوز ستا وثلاثين ساعة وفقا لتعليمات دائمة من مدير الامن العام

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 2580 / 1992 )

ينتقل موظفو الامن العام الى خارج البلاد:

- بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام لعناصر الامن العام مختلف الرتب الموفدين للقيام بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج او تخصص , وبأمر من مدير عام الامن العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري.

- بقرار من مدير عام الامن العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي لمعالجة عناصر الامن العام من مختلف الرتب في المؤسسات الصحية.

وينتقل موظفو الامن العام داخل البلاد بأمر من مدير الامن العام, او من رؤساء امن عام المناطق بناء على تعليمات صادرة عن مدير عام الامن العام.

المادة 18

مادة 18: يتقاضى موظفو الامن العام الذين يكلفون, بحكم وظيفتهم, باعمال المراقبة داخل المناطق التي يعملون فيها, تعويض انتقال يومي يعادل نصف قيمة التعويض الذي يستحق لهم عن الانتقال خارج منطقة العمل ولا يجوز الجمع بين هذا التعويض والتعويض عن الانتقال خارج منطقة العمل تحدد مناطق العمل بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء مدير الامن العام

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2063 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم 305 / 1983 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2063 تاريخ 14/12/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة 20: المصادرة:

يستفيد رجال الامن العام من الاحكام نفسها السارية في الجيش بشأن مصادرة المنازل للسكن, وذلك وفقا لاحكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 والمادة 153 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادرين في 12 حزيران 1959 تتم المصادرة بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية مدير الامن العام ويجري التخمين على غرار ما هو منصوص عنه في قانون 10 ايار سنة 1948

المادة 21

مادة 21: المعالجة الطبية:

يعالج رجال الامن العام المرضى او الجرحى من عاملين ومتقاعدين, على اختلاف رتبهم, مجانا, اما في المؤسسات الصحية العسكرية او الحكومية او الخاصة, واما في منازلهم بموجب قرار من مدير الامن العام وتسدد نفقات المعالجة من الاعتمادات المخصصة لها في موازنة الامن العام. اما الادوية فتقدمها لهم صيدلية الجيش مجانا

المادة 22

مادة 22: يحق لافراد عائلات رجال الامن العام العاملين والمتقاعدين ان يستفيدوا من المعاجلة الطبية بالشروط المحدودة في المادة السابقة. اما الادوية فتقدم لهم بثمن كلفتها

المادة 23

مادة 23: تدفع من موازنة مديرية الامن العام نفقات دفن رجال الامن العام على اختلاف رتبهم المتوفين في الخدمة

المادة 24

مادة 24: صندوق التعاون:

يحق لمفوضي الامن العام الاشتراك في صندوق تعاون ضباط الجيش ويحق لمفتشي وماموري الامن العام الاشتراك في صندوق تعاون الجندي او صندوق قوى الامن بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 25

مادة 25: العقوبات المسلكية:

- تعد تقصيرا في الواجب واخلالا بالنظام المخالفات المبينة فيما يلي, ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها - مخالفة انظمة وتعليمات الامن العام - عدم احترام القوانين والسلطات والرؤساء على اختلاف رتبهم - التذمر والعصيان - افشاء المعلومات , واذاعة الاخبار السرية, واستنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير - الاحتفاظ بمعلومات , ولو خاصة, تتعلق بالمصلحة العامة - عدم التقيد بنظام اللباس - حمل الشارات وارتداء الالبسة العسركسة النظامية بصورة مخالفة للاصول - الالتجاء الى الوساطات - الاختصام مع الرفاق والاهلين - المقامرة على انواعها - السكر - ارتياد الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة بالالبسة الرسمية

المادة 26

مادة 26: تحدد صلاحيات الرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم, وتحدد بتعليمات منمدير الامن العام قواعد تطبيقها

المادة 27

مادة 27: الاحالة على مجلس التأديب :

ان عقوبة التوقيف الموقت او النهائي عن العمل للضباط, وعقوبة خفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد, لا تتم الا بناء على قرار مجلس التأديب . اذا ظهر لمدير الامن العام ان احد المفوضين او المفتشين او المأمورين ارتكب خطا جسيما فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاحالته على مجلس التأديب على ان يسبق الاحالة تحقيق يتناول النقاط الواردة في الاتهامات المنسوبة الى الموظف يتولى التحقيق موظف من رتبة الموظف المطلوب احالته على مجلس التأديب

المادة 28

مادة 28: يحال المفوضون على مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام. ويحال المفتشون والمأمورون بقرار من مدير الامن العام لا يجوز الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مقرر المجلس قد احال الملف الى رئيس المجلس

المادة 29

مادة 29: يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف المفوض او المفتش او المأمور عن العمل. ويظل الموظف موقوفا عن العمل الى ان يبت مجلس التأديب بامره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قراره

المادة 30

مادة 30: تعيين مجالس التأديب :

يعين رؤساء واعضاء ومقرر ومجالس التأديب الاصيلون والاحتياطيون المنصوص عنهم في الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12 حزيران 1959 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام, لمدة سنة كاملة غير ان الهيئات التي تنتهي مدتها تثابر على النظر في القضايا التي سبق وباشرت بها يلحق بكل مجلس تاديب كاتب برتبة مفتش ينتدبه مدير الامن العام

المادة 31

مادة 31: المحاكمة التأديبية:

- اذا احيل على مجلس التأديب موظفون من عدة رتب بسبب قضية واحدة فان المجلس الصالح لمحاكمة الموظف الاعلى رتبة يحاكم الباقون

المادة 32

مادة 32: يتبع مجلس التأديب الاصول التالية: - يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . - تكون اجتماعات المجلس سرية. ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء, على ان يستعاض عن العضو الغائب بعضو من الهيئة الاحتياطية - لا يجوز ان يشترك في المجلس عضو تربطه بالموظف المحال عليه صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة - يحق للموظف ان يطلع على كامل اوراق الملف المتعلق به وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه - على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية على ضوء مستندات الملف فقط - للموظف ان يختار بين تعيين وكيل عنه من بين المفوضين وتسمية احد المحامين بعد موافقة مدير الامن العام - لا تؤثر الاستقالة في ملاحقة الموظف تأديبيا

المادة 33

مادة 33: تكون قرارات مجلس التأديب نافذة بحد ذاتها بمجرد ابلاغها الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس او تعديلها

المادة 34

مادة 34: المسؤولية الجزائية:

اذا ارتكب الموظف جرما ناشئا عن الوظيفة, فلا يجوز ملاحقته بواسطة النيابة العامة, الا بعد موافقة مدير الامن العام او بناء على طلبه

المادة 35

مادة 35: تشكل المحكمة العسكرية عندما تنظر في قضايا تتعلق بقوى الامن العام بالتساوي من الجيش ومن بين مفوضي الامن العام الواردة اسماؤهم على لائحة يقدمها مدير الامن العام الى وزارة الدفاع الوطني في اول ايلول من كل سنة

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم 3348 / 2010 )

تطبق على الموظفين المدنيين في ملاك المديرية العامة للامن العام الاحكام المطبقة على الموظفين المدنيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما عدا ذلك تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام.

احكام عامة وختامية

المادة 37

مادة 37: يعتبر مفتشو الامن العام من الدرجة الثالثة, الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 12 حزيران 1959 ولا يزالون فيها بتاريخ العمل بهذا المرسوم, مفتشين درجة ثانية, اذا كانوا حائزين شهادة البكالوريا او ما يعادلها رسميا - يعفى مفتشو ومأمورو الامن العام الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 12 حزيران 1959 من الدورة التدريبية في معهد قوى الامن الداخلي المفروضة في المرسوم الاشتراعي رقم19 تاريخ 15 كانون الثاني 1955, ويثبتون في ملاك الامن العام عند اكمالهم سنتين في الخدمة - يعمل بعقد الخدمة للمفتشين والمأمورين الموجودين حاليا في الخدمة ابتداء من تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ولمدة اقلها سنتين واقصاها خمس سنوات

المادة 38

مادة 38: يحدد ملاك موظفي الامن العام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتلحظ كل سنة في الموازنة العامة اعتمادات خاصة بالخدم والخدمة في مديرية الامن العام

المادة 39

مادة 39: يحدد العتاد وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم

المادة 40

مادة 40: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 41

مادة 41: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي