The whole text

مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يتبع مجلس التأديب الاصول التالية: - يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . - تكون اجتماعات المجلس سرية. ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء, على ان يستعاض عن العضو الغائب بعضو من الهيئة الاحتياطية - لا يجوز ان يشترك في المجلس عضو تربطه بالموظف المحال عليه صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة - يحق للموظف ان يطلع على كامل اوراق الملف المتعلق به وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه - على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية على ضوء مستندات الملف فقط - للموظف ان يختار بين تعيين وكيل عنه من بين المفوضين وتسمية احد المحامين بعد موافقة مدير الامن العام - لا تؤثر الاستقالة في ملاحقة الموظف تأديبيا

المادة 32 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244950/article/32/