المادة 20
يحق للبلديات تنفيذ اشغال بناء التصاوين او اشغال الترميم والغسيل والدهان والطرش المشار اليها في المادتين 9 و 11 من هذا القانون اذا تخلف مالكو العقارات عن ذلك بعد انذارهم بمدة اسبوعين اما مباشرة او بالاعلان في صحيفتين يوميتين فتتم الاعمال بالطرق الادارية على نفقة المالكين وتحصل كلفة التنفيذ بطريقة تحصيل الضرائب المباشرة.