المادة 31
اذا تحقق ان المخالفة تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب مسبب الضرر وشركاؤه والدافعون الى الجرم بالسجن من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسة وعشرون ليرة لبنانية الى خمسماية ليرة ويحكم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمتضرر واذا ثبت ان المحاضر المحررة منطوية على سوء نية عوقب محرر المحضر بنفس العقوبة المنصوص عنها في هذه المادة فضلا عن الملاحقة المسلكية.