المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 ويستبدل بالنص - التالي: "يحتفظ العسكري المرفع لرتبة أعلى بقدمه بالدرجة التي كان بها باستثناء": أ- الضابط المرفع من الصف عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او سبقه بالترقية- اذا كان هذا الاخير يزيده, او يعادله قدما بالخدمة وبرتبة ضابط معا, وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ب - الضابط المتخرج من المدرسة الحربية عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او- سبقه بالترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله قدما برتبة ضابط وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ج- المرفع لرتبة ملازم اذا استفاد أكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي- هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ- ترقيته.