المادة 8
مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام, وذلك في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة ستة ايام متواصلة. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال ستة ايام متواصلة. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب عن العمل. ويسرح الاجير المؤقت بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. يعتبر الاجير الدائم او المؤقت مسرحا حكما: - اذا بلغ الرابعة والستين من العمر. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله