ان مدير عام رئاسة الجمهورية المنتدب
بناء على المرسوم رقم 13426 تاريخ 17 كانون الاول 1969 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 , تاريخ 12/6/1959 (المادة 90 منه وما يليها),
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, المتعلق بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: - لبنانيا (للاجير الدائم). - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة وعليه ان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية. - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. - ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).
مادة 3: يشترط ايضا في الاجراء المبينة تسمياتهم ادناه ما يلي: كاتب: ان يكون حائزا للشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. مستكتب: ان يجيد الضرب على الالة الكاتبة باللغة المطلوبة. موزع مخابرات: ان يكون حائزا للشهادة الابتدائية وله المام باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. ان يكون قد مارس هذا العمل مدة لا تقل عن ستة اشهر. حارس: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. ان يكون من ذوي السيرة الحسنة والاخلاق الحميدة. حاجب: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. سائق: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. ان يكون حائزا رخصة السوق العمومية.
مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا تجريه الادارة المعينة. ويستثنى من شرط الامتحان السائق والحارس والحاجب والخادم وعامل التنظيف ورئيس عمال التنظيف.
مادة 5: تحدد تسميات الاجراء واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 6: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من رئيس الفرع المختص, بناء على اقتراح الرئيس المباشر وتؤقت الاجازات بما يتفق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام, وذلك في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة ستة ايام متواصلة. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال ستة ايام متواصلة. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب عن العمل. ويسرح الاجير المؤقت بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. يعتبر الاجير الدائم او المؤقت مسرحا حكما: - اذا بلغ الرابعة والستين من العمر. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 15 ايلول سنة 1970
الامضاء: كارلوس خوري
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1567 تاريخ 15/9/1970
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح