المادة 10
مادة 10: يعطى اصحاب معامل تكرير الملح في الاراضي اللبنانية مهلة سنة لتطبيق ما خصهم في هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية, ويطبق هذا القانون على مستوردي الملح بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 Repealed ملغى
مادة 10: يعطى اصحاب معامل تكرير الملح في الاراضي اللبنانية مهلة سنة لتطبيق ما خصهم في هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية, ويطبق هذا القانون على مستوردي الملح بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244961/article/10/