All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1781 01/09/1971

وضع مشروع القانون المعجل المتعلق باضافة مادة ايودور البوتاسيوم او ايودات البوتاسيوم الى الملح المعد للمائدة او للمطبخ موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1781
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1971, p. 1238-1239
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 from 03/09/2011
Amended by
قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان يحتوي الملح المعد للمائدة او للمطبخ في جميع الاراضي اللبنانية على مادة ايودور البوتاسيوم (k1) او ايودات البوتاسيوم (k 10 3)

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 765 تاريخ 11 اذار 1971 الرامي الى اضافة مادة ايودور البوتاسيوم او ايودات البوتاسيوم الى الملح المعد للمائدة او للمطبخ, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجب على اصحاب المعامل والمحامض ومستوردي الملح في لبنان ان لا يسلموا الى الاسواق ملحا للمائدة او للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة ايودور البوتاسيوم(K1) او ايودات البوتاسيوم (K 103)

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3 يسمح باستعمال الملح المستورد والمحتوي على مادة الايودور او الايودات اذا كان موضوعا في اوعية فنية كتيمة (محكمة الغلف), واذا كان نوع الملح مكررا وجافا. ويسمح ان تكون نسبة اليود في الملح المستورد تتراوح بين 10 و 200 ميليغراما في الكيلو غرام الواحد, شرط ان تكون النسبة المئوية لليود مذكورة بوضوح تام على الاوعية.

المادة 4

مادة 4: تحدد نسبة اليود المضاف الى ملح المائدة والمطبخ المصنوع محليا بعشرة الى خمسة عشر ميليغراما من اليود في الكيلو غرام الواحد من الملح المكرر الجاف , على ان تكون النسبة مدونة على الاوعية الفنية الكتيمة. كما يجوز ان يصنع محليا ملح تتراوح فيه نسبة اليود بين 10 و200 ميليغراما في الكيلو غرام الواحد شرط التقيد بنفس الشروط الواردة في الملح المستورد المشار اليه في- المادة السابقة.

المادة 5

مادة 5: يمنع منعا باتا تداول واستعمال ملح المائدة او المطبخ المخالف للشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يطلق على الملح المكرر الجاف الممزوج بايودور البوتاسيوم او ايودات البوتاسيوم اسم "ملح للمائدة او للمطبخ مزود باليود" او "ملح ميود"

المادة 7

مادة 7: يفرض على اصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميود في الاراضي اللبنانية: 1- تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود 2- مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود. 3- تعبئة الملح الميود بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلو غرام واحد 6 4- تدوين ما يلي على الاوعية: آ- نوع الملح: "ملح ميود" او "ملح للمائدة او للمطبخ مزود باليود" ب - نوع الاضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها ج- تاريخ صنع الملح الميود د- اسم المعمل وعنوانه.

المادة 8

مادة 8: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز 1938 وتعديلاته

المادة 9

مادة 9: يقوم بتطبيق احكام هذا القانون المراجع ذات الصلاحية المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 اتموز 1938 وتعديلاته.

المادة 10

مادة 10: يعطى اصحاب معامل تكرير الملح في الاراضي اللبنانية مهلة سنة لتطبيق ما خصهم في هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية, ويطبق هذا القانون على مستوردي الملح بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار