المادة 1
مادة 1: يجب ان يحتوي الملح المعد للمائدة او للمطبخ في جميع الاراضي اللبنانية على مادة ايودور البوتاسيوم (k1) او ايودات البوتاسيوم (k 10 3)
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1781 01/09/1971
مادة 1: يجب ان يحتوي الملح المعد للمائدة او للمطبخ في جميع الاراضي اللبنانية على مادة ايودور البوتاسيوم (k1) او ايودات البوتاسيوم (k 10 3)
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 765 تاريخ 11 اذار 1971 الرامي الى اضافة مادة ايودور البوتاسيوم او ايودات البوتاسيوم الى الملح المعد للمائدة او للمطبخ, التالي نصه:
مادة 2: يجب على اصحاب المعامل والمحامض ومستوردي الملح في لبنان ان لا يسلموا الى الاسواق ملحا للمائدة او للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة ايودور البوتاسيوم(K1) او ايودات البوتاسيوم (K 103)
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3 يسمح باستعمال الملح المستورد والمحتوي على مادة الايودور او الايودات اذا كان موضوعا في اوعية فنية كتيمة (محكمة الغلف), واذا كان نوع الملح مكررا وجافا. ويسمح ان تكون نسبة اليود في الملح المستورد تتراوح بين 10 و 200 ميليغراما في الكيلو غرام الواحد, شرط ان تكون النسبة المئوية لليود مذكورة بوضوح تام على الاوعية.
مادة 4: تحدد نسبة اليود المضاف الى ملح المائدة والمطبخ المصنوع محليا بعشرة الى خمسة عشر ميليغراما من اليود في الكيلو غرام الواحد من الملح المكرر الجاف , على ان تكون النسبة مدونة على الاوعية الفنية الكتيمة. كما يجوز ان يصنع محليا ملح تتراوح فيه نسبة اليود بين 10 و200 ميليغراما في الكيلو غرام الواحد شرط التقيد بنفس الشروط الواردة في الملح المستورد المشار اليه في- المادة السابقة.
مادة 5: يمنع منعا باتا تداول واستعمال ملح المائدة او المطبخ المخالف للشروط الواردة في هذا القانون.
مادة 6: يطلق على الملح المكرر الجاف الممزوج بايودور البوتاسيوم او ايودات البوتاسيوم اسم "ملح للمائدة او للمطبخ مزود باليود" او "ملح ميود"
مادة 7: يفرض على اصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميود في الاراضي اللبنانية: 1- تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود 2- مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود. 3- تعبئة الملح الميود بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلو غرام واحد 6 4- تدوين ما يلي على الاوعية: آ- نوع الملح: "ملح ميود" او "ملح للمائدة او للمطبخ مزود باليود" ب - نوع الاضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها ج- تاريخ صنع الملح الميود د- اسم المعمل وعنوانه.
مادة 8: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز 1938 وتعديلاته
مادة 9: يقوم بتطبيق احكام هذا القانون المراجع ذات الصلاحية المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 اتموز 1938 وتعديلاته.
مادة 10: يعطى اصحاب معامل تكرير الملح في الاراضي اللبنانية مهلة سنة لتطبيق ما خصهم في هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية, ويطبق هذا القانون على مستوردي الملح بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار