المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 84/اد تاريخ 26 شباط 1969.
قرار Decision No. 519 13/09/1969
مادة 1: يلغى القرار رقم 84/اد تاريخ 26 شباط 1969.
مادة 2: يخضع صنع وتجهيز صناديق السيارات ومقطوراتها للشروط التالية: 1 - في الهيكل: أن يكون مصنوعا من مادة متينة وصلبة تحد في حالة الاصطدام من اخطار الحوادث الجسدية وان يجهز بحاجزي وقاية متينين, احدهما من الامام والاخر من الوراء, على ان تستثنى سيارات الشحن ومقطوراتها من تركيب هذا الحاجز في مؤخرتها عندما يتعذر تركيبه لاسباب فنية. 2 - في الصندوق: ان يصنع بطريقة فنية تحد الى اقصى ما يمكن من الالتواء والكسر عند الاصطدام, وان يكون دائما بحالة جيدة. 3 - في المحرك: ان يكون محكم الضبط يحول دون تسرب روائح المحروقات والزيوت والهواء الساخن الى أماكن الركاب وغرفة السائق ويحظر تركيب محركات تنقص قوتها الفعلية عن قوة المحركات الاصلية المحددة من قبل المصنع لكل طراز من السيارات . 4 - في الابواب والنوافذ: ان تكون صالحة للغلق المحكم, وان لا تحدث ضوضاء اثناء السير.
5 - في أماكن الجلوس : ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة تؤمن راحة الركاب وسلامتهم, ويقتضي لهذه الغاية أن تكون منجدة بطريقة مريحة وان لا يقل عمق المقعد وعلو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا. 6 - سنادات الوقوف : يجب ان تجهز السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلوغرام بسنادات خشبية او حديدية, لا تقل قياساتها عن 35 سم. لكافة اضلاعها, تستعمل لسند الدواليب عند وقوفها في المنحدرات . 7 - واقية الاوحال: يجب ان يزيد علو واقيات الاوحال للدواليب الخلفية عن عشرين سنتيمترا من مسطح الطريق, وان يتجاوز عرضها عن مجموع عرض الدواليب خمسة سنتيمترات على الاقل. 8 - الاطارات الهوائية: يجب ان تكون اطارات السيارات بحالة حسنة تحد من الانزلاق والاخطار وان لا تنقص نسبة المطاط المحفور فيها عن 2 ملم. من عمق الحفر الاساسي, كما يجب ان تجهز السيارات بدولاب احتياطي واحد على الاقل.
مادة 3: - 1 - يخضع صنع الصناديق لسيارات الاتوبيس والصهاريج لسيارات الشحن الى موافقة مسبقة تعطيها مصلحة تسجيل السيارات والآليات قبل المباشرة بالصنع. 2 - لا تعطى الموافقة بصنع هذه الصناديق الا بعد الكشف الحسي على شاسي السيارة أو بعد الاطلاع على المواصفات الفنية او المستندات الثبوتية, او الكتالوج المصدقة العائدة لها وبعد الاطلاع على المخطط او التصميم التقريبي الذي يجب ان يشتمل على: آ - تفصيل بقياس السيارة من مقدمتها حتى رأس المحور الامامي, ومن رأس المحور الامامي حتى رأس المحور الخلفي, ومن رأس المحور الخلفي حتى مؤخرة الشاسي. ب - كيفية تركيز الصهريج أو الصندوق على السيارة. ج - القياسات الخارجية والداخلية وقياس المقاعد وعددها والممرات والابواب وكيفية توزيعها. د - طول وعرض وعلو الصهريج, وعدد العينات فيه, وسعته الاجمالية بالليتر, وسعة كل عينية على حدة.
مادة 4: تحدد القياسات الداخلية والخارجية الواجب اعتمادها في صنع صناديق سيارات الاتوبيس على الوجه التالي: جميع سيارات الاتوبيس سيارات الاتوبيس باستثناء السيارات الملحوظة الخصوصية المعدة لنقل في العامود 2 التلامذة والسيارات المعدة للنقل المشترك ضمن المدينة وضواحيها. ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ - علو المقعد من 40 سم. حد ادنى الامام و 50 سم. حد اقصى 40 سم. حد ادنى و50 سم. حد اقصى - علو المقعد من 30 سم. حد ادنى الوراء و 40 سم. حد اقصى 30 سم. حد ادنى و40 سم. حد اقصى - عمق المقعد من اسفل الظهر لغاية طرفه الامامي 40 سم. حد ادنى 35 سم. حد ادنى - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة الاذرع 43 سم. حد ادنى 35 سم. حد ادنى - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 سم. حد ادنى 50 سم. حد ادنى - علو مسند الظهر فوق المقاعد الخلفية في مؤخرة السيارة 40 سم. حد ادنى 35 سم. حد ادنى - المسافة الحرة بين مسند الظهر من الجهة الخلفية ومقدمة طرف المقعد الذي يليه 25 سم. حد ادنى 20 سم. حد ادنى - عرض الممر الطولي بين المقاعد 35 سم. حد ادنى 25 سم. حد ادنى - عرض الممر عند الابواب الاساسية شرط ان يبقى هذا الممر حرا 50 سم. حد ادنى 40 سم. حد ادنى - العلو من ارض السيارة 155 سم. حد ادنى الى سقفها في للمدارس الممرات 165 سم. حد ادنى 185 سم حد ادنى لسيارات النقل المشترك - عرض الابواب الاساسية 65 سم. حد ادنى 60 سم. حد ادنى - عرض الابواب الاضافية 60 سم. على الاقل 60 سم. على الاقل علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية: 1 - الدرجة السلفى 45 سم. حد اقصى 45 سم. حد اقصى 2 - الدرجة الاضافية 30 سم. حد اقصى 30 سم. حد اقصى
مادة 5: يجب أن يكون مقعد السائق في سيارات الاتوبيس مستقلا وبعيدا عن المقعد الذي بجانبه مسافة لا تقل عن 15 سنتيمترا, وان تكون كافة المقاعد ومساند الظهر مصنوعة من مادة غير صلبة, كما يجب تجهيز الابواب الاساسية بمماسك لتسهيل الصعود والنزول. ويفرض ان تكون وجهة كافة المقاعد في سيارات الاتوبيس الى الامام, ويحظر تركيب مقاعد اضافية قلابة او ثابتة عند الممرات . - يستثنى من شرطي وجهة المقاعد والمقاعد الاضافية القلابة او الثابتة, السيارات المعدة للنقل المشترك التابعة للدولة وسيارات المؤسسات العلمية والخيرية.
مادة 6: يحدد عدد الابواب الاساسية في سيارات الاتوبيس كما يلي: العمومية والخصوصية باستثناء اتوبيسات المؤسسات العلمية والخيرية. ثلاثة ابواب على الاقل منها بابان للركاب لجهة اليمين وباب للسائق لجهة اليسار. - الخصوصية العائدة للمؤسسات العلمية والخيرية - بابان على الاقل.
مادة 7: يحدد عدد المقاعد الاقصى في سيارات الاتوبيس وفقا للاسس التالية: - يطرح من الحمولة الاجمالية المحددة للسيارة وزنها وهي فارغة وفقا للمادة 52 من قانون السير. - يقسم حاصل الطرح على 70 كيلوغرام والحاصل يكون عدد الركاب الاقصى ويعتبر الكسر وحدة كاملة. أما بالنسبة لاوتوبيسات المؤسسات العلمية والخيرية المعدة لنقل الاولاد, فيقسم حاصل الطرح على 40 بدلا من 70.
مادة 8: لا يجوز ان يزيد طول مؤخرة الصندوق في سيارات الاتوبيس والشحن على اختلاف انواعها عن طول مؤخرة الشاسي الاساسي اكثر من عشرين سنتيمترا. كما يحظر اطالة مؤخرة الشاسي عن طولها الاساسي اكثر من هذه المسافة, سواء اكانت هذه الزيادة او الاطالة قد تمت محليا ام من قبل المصنع, باستثناء سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلوغرام, بحيث يسمح لها باطالة هذه المسافة حتى 30 سنتيمترا, شرط ان لا تشكل هذه الاطالة أي خطر على توازن السيارة, وباستثناء سيارات الشحن والاتوبيس المسحوبة من السير والمراد اعادتها الى السير, بحيث يسمح لها بأن تسجل وفقا للقوانين والانظمة النافذة عند تسجيلها لاول مرة, وان لا يكون قد ادخل عليها أي تعديل جديد, سواء لجهة الشاسي او لجهة الصندوق. كما يحظر اطالة المسافة الكائنة ما بين المحورين الامامي والخلفي او تقصيرها.
مادة 9: لا تخضع للموافقة المسبقة ولا لتقديم التصميم المنصوص عنهما في المادة الثانية- من هذا القرار. 1 - صناديق سيارات الاتوبيس والصهاريج التي ترد جاهزة من مصنعها شرط ان تكون قياساتها وتجهيزاتها الداخلية والخارجية مطابقة لاحكام هذا القرار. 2 - سيارات الاتوبيس والصهاريج المسحوبة من السير والمطلوب اعادتها الى السير شرط أن يطبق عليها القوانين والانظمة النافذة عند تسجيلها لاول مرة وأن لا يكون قد أدخل عليها أي تعديل جديد.
مادة 10: لا تخضع لاحكام المادة الثامنة من هذا القرار سيارات الشحن ذات الصناديق القلابة, اذ يسمح لها باعادة الشاسي الى طوله الاساسي في حال تحويلها الى صناديق ثابتة, على ان تكون هذه الاطالة متينة وثابتة وفنية.
مادة 11: يجب ان تجهز سيارات البيك اب المعدة لنقل الاحمال الخفيفة والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي 3000 كيلوغرام وفقا للشروط التالية: آ - ان تكون السيارة او الشاسي العائدة لها مصممة من مصنعها او مجهزة محليا كسيارة بيك اب لنقل الاحمال. ب - ان يكون داخل السيارة منفصلا بحاجز ثابت ومتين يحول دون تساقط الحمولة على السائق والركاب . ج - أن يكون القسم المعد لنقل الاحمال مجهزا بباب خلفي او جانبي لا يقل عرضه عن 65 سنتمترا. د - أن يكون القسم المعد لنقل الاشخاص مجهزا ببابين على الاقل.
مادة 12: يجب أن تجهز سيارات السياحة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال (سيارات السياحة والنقل) وفقا للشروط التالية: آ - أن تكون السيارة مصممة من المصنع او مجهزة محليا, لهذه الغاية. ب - أن تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بشكل يسمح معه تحميل او تفريغ الاحمال بسهولة. ج - ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خلفي او جانبي لا يقل عرضه عن 65 سنتمترا. د - ان تكون السيارة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد مصممة خصيصا من مصنعها لهذه الغاية, وأن يكون المكان المخصص لنقل الاشخاص مستقلا تماما عن المكان المخصص لنقل الاحمال.
مادة 13: يجب ان تصنع صناديق سيارات الشحن المعدة لنقل الاحمال بطريقة فنية ومحكمة التركيب تمكنها من استيعاب الحمولة المراد نقلها دون أن تشكل اي خطر. وتأمينا لهذه الغاية ترفض الصناديق المصنوعة من مادة سهلة الالتواء والكسر أو من مواد ثقيلة تشكل عبئا على حمولة السيارة وتكون غريبة عنها. ويحظر أن يزيد عرض صندوق السيارة عن العرض الاقصى للسيارة كما وردت من مصنعها, أكثر من عرض مسطح الاطار الواحد العائد لها. وعلى كل حال اكثر من عشرة سنتيمترات كحد أقصى من كل جهة.
مادة 14: يجب ان تجهز السيارات الملحوظة في الفقرة الخامسة من المادة 122 من قانون السير بطريقة تؤمن الغاية المعدة من أجلها وأن تكون مصنوعة بطريقة فنية للقيام بالعمل المخصصة له دون أن تشكل أي خطر على مستعمليها وباقي المنتفعين وأن لا يتعدى وزن السيارة مع كامل تجهيزاتها الوزن الاجمالي المحدد لها اصلا, ويطبق عليها احكام المادتين الثانية والثامنة من هذا القرار.
مادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون السير, يجب أن تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من أجلها وأن تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي, اذ يسمح لها بأن يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتمترا من كل جهة. وفي مطلق الاحوال يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي 250 سنتيمترا.
' مادة 16: - 1 - يخضع تحديد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية: آ - أن لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر. ب - أن لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مسطح المقعد. ج - ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و 43 سنتيمترا للسيارات العمومية. 2 - يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: آ - أن يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او من قطع متلاصقة مع بعضها البعض . ب - أن لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلية - بطانة - للبابين الامامين عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن 140 سنتيمترا للسيارات الخصوصية, و 146 سنتيمترا للسيارات العمومية, فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في وسط السيارة. أو أن تكون هذه المسافة لا تقل عن 150 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية والسيارات الخصوصية التي لا يتجاوز مجموع وزنها 3000 كيلوغرام, و 156 سنتيمترا لباقي السيارات فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة أو جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في وسط السيارة. ويحق للاداة أن تخفض القياسات التي تعود لسيارات السياحة الخصوصية فقط بنسبة لا تتعدى 2% من أصل القياسات الاساسية المفروضة. أما اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه, يجب أن لا يقل طوله الاجمالي عن 80 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن التي لا يزيد مجموع وزنها عن 3000 كيلوغرام, و 86 سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من أسفل مركز تغيير السرعة. 3 - في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكاتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول. 4 - في الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات المعدة لنقل البضائع, أن تكون المسافة 110 سنتيمترا ما بين البابين الاساسيين للترخيص لها بنقل راكب واحد قرب السائق.
مادة 17: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران