All legislation

قرار Decision No. 327 15/09/1966

يتعلق باعطاء مزارعي التفاح منحة بنسبة ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق صدر بعد- تاريخ 27 شباط 1965

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
15/09/1966
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1966, p. 1400-1401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 15/09/1966
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/66

بناء على القانون رقم 45/66 تاريخ 23/8/1966 المتعلق

باعطاء منحة لبعض مزارعي التفاح

وبناء على انهاء مكتب الفاكهة اللبنانية بتاريخ 3/6/1966

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل مزارع تفاح منحة بنسبة ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق تفاح صدر بعد تاريخ 27 شباط 1965 من اصل الكميات التي كانت مخزونة باسمه في البرادات بالتاريخ المذكور على ان لا تزيد قيمة المنحة للمزارع الواحد على خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغت الكمية المصدرة.

المادة 2

مادة 2: تدفع قيمة المنحة المذكورة في المادة الاولى من موازنة مكتب الفاكهة اللبنانية بحدود الاعتماد المخصص لها وفقا للاصول والشروط المحددة في المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: على المزارع الراغب في الاستفادة من المنحة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار. 1- ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بطلب خطي يتضمن ما يلي: - اسم طالب المنحة ومحل اقامته المختار. - عدد الصناديق المصدرة المطلوب عنها المنحة واسم البلد المصدرة اليه. - اسم البرادات او البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة المطلوب عنها المنحة. - اسم وعنوان مصدر البضاعة وذلك في حال عدم قيام طالب المنحة شخصيا بتصديرها باسمه ولحسابه. 2- ان يضم الى طلبه, تحت طائلة اعتبار طلبه باطلا ان لم يستكمل خلال المهلة المحددة في المادة 6 من هذا النظام, المستندات الثبوتية التالية: - افادة من صاحب البراد او اصحاب البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة موضوع طلب المنحة, تثبت حسب قيود سجلاته وجودها في براداتهم بتاريخ 27 شباط 1965 باسم ولحساب طالب المنحة. - افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة التفاح موضوع طلب المنحة, تثبت كون طالب المنحة مزارع تفاح وتبين الكمية التقديرية لانتاجه من التفاح في موسم 1964-1965 - صورة عن البيان الجمركي او افادة من ادارة الجمارك تثبت تصدير البضاعة موضوع طلب المنحة بعد تاريخ 27/2/1965 او صورة عن الشهادة الصحية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية والعائدة للبضاعة موضوع طلب المنحة. او افادة من مصدر البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت قيامه بتصديرها وذلك في حال عدم تصديرها باسم المزارع او في حال خلو البيان الجمركي او الشهادات الصحية ما يثبت علاقة المزارع طالب المنحة بها على ان تعزز هذه الافادة ببيان جمركي او بشهادة صحية صادرة عن المكتب . افادة من بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري تثبت ان طالب المنحة قد سدد كل سلفة حصل عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 وقرار مكتب الفاكهة اللبنانية تاريخ 22/10/1964 او انه لم يستفد من اية سلفة عملا بهذين القرارين.

المادة 4

مادة 4: ان صندوق التفاح المقصود بالمادة الاولى من هذا القرار هو الصندوق العادي الذي- يتراوح وزنه الصافي بين 17 و18 كلغ, وفي حال التصدير في صناديق تختلف اوزانها- عن الوزن المذكور تعطى المنحة بالشروط المحددة في هذا القرار على اساس الوزن- الاجمالي للبضاعة المصدرة بمعدل ليرة لبنانية عن كل 1/2 كلغ تفاح صافي.

المادة 5

مادة 5: لا تعطى المنحة الا للمزارع سواء تولى التصدير باسمه ولحسابه او بواسطة الغير او باع البضاعة موضوع طلب المنحة من شخص اخر تولى تصديرها.

المادة 6

مادة 6: يجب تقديم طلب المنحة مشفوعا بالمستندات الثبوتية قبل اخر عام 1966

المادة 7

مادة 7: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات او الافادات والبيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار يلاحق مرتكبه والمستفيد منه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

مادة 8: تعطى المنح لاصحاب الطلبات المستوفية للاصول والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه

بيروت في 15 ايلول سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان