المادة 3
مادة 3: على المزارع الراغب في الاستفادة من المنحة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار. 1- ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بطلب خطي يتضمن ما يلي: - اسم طالب المنحة ومحل اقامته المختار. - عدد الصناديق المصدرة المطلوب عنها المنحة واسم البلد المصدرة اليه. - اسم البرادات او البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة المطلوب عنها المنحة. - اسم وعنوان مصدر البضاعة وذلك في حال عدم قيام طالب المنحة شخصيا بتصديرها باسمه ولحسابه. 2- ان يضم الى طلبه, تحت طائلة اعتبار طلبه باطلا ان لم يستكمل خلال المهلة المحددة في المادة 6 من هذا النظام, المستندات الثبوتية التالية: - افادة من صاحب البراد او اصحاب البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة موضوع طلب المنحة, تثبت حسب قيود سجلاته وجودها في براداتهم بتاريخ 27 شباط 1965 باسم ولحساب طالب المنحة. - افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة التفاح موضوع طلب المنحة, تثبت كون طالب المنحة مزارع تفاح وتبين الكمية التقديرية لانتاجه من التفاح في موسم 1964-1965 - صورة عن البيان الجمركي او افادة من ادارة الجمارك تثبت تصدير البضاعة موضوع طلب المنحة بعد تاريخ 27/2/1965 او صورة عن الشهادة الصحية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية والعائدة للبضاعة موضوع طلب المنحة. او افادة من مصدر البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت قيامه بتصديرها وذلك في حال عدم تصديرها باسم المزارع او في حال خلو البيان الجمركي او الشهادات الصحية ما يثبت علاقة المزارع طالب المنحة بها على ان تعزز هذه الافادة ببيان جمركي او بشهادة صحية صادرة عن المكتب . افادة من بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري تثبت ان طالب المنحة قد سدد كل سلفة حصل عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 وقرار مكتب الفاكهة اللبنانية تاريخ 22/10/1964 او انه لم يستفد من اية سلفة عملا بهذين القرارين.