All legislation

مرسوم Decree No. 10869 10/09/1968

تصديق نظام ارسال حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائيةالى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
10869
Date
10/09/1968
Official Gazette
Issue 78, 26/09/1968, p. 1411-1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 10869 تاريخ 10/09/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 79 منه

وبناء على المرسوم رقم 15934 تاريخ 31/3/1964 القاضي باخضاع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاحكام قانون المحاسبة العمومية

وبناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وبناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28 كانون الاول 1965 لا سيما المادة 15 منه,

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 اب 1968

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ترسل حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, الخاضع لقانون المحاسبة العمومية, مرفقة بمستنداتها, الى ديوان المحاسبة, وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة وبين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمتعلق بكيفية ارسال حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى ديوان المحاسبة, مرفقة بمستنداتها.

المادة 2

1- يرسل المدير العام الاداري الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:

أ- محتسبي النقود والمواد لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

ب - المحاسبين الاداريين لدى المجلس المذكور.

ج- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين بحكم وظيفتهم او مهمتهم بتنفيذ الاعمال المالية لدى المجلس , من واردات ونفقات بما في ذلك الاعمال المتعلقة بالحسابات الخاصة.

2- تضم الى هذه اللائحة بطاقة تبين فيها مهام كل من الاشخاص المذكورين اعلاه مع نموذج عن توقيعهم. يجري ضم هذه البطاقة كاملة مع اللائحة الاول المرسلة الى ديوان المحاسبة. ويكتفى بعد ذلك بضم بطاقة فيما خص الاشخاص المبتدئين.

3- ترسل اللائحة خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يرسل رئيس مصلحة المحاسبة في المجلس , بوصفه محتسبا له, حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال العام الغابر.

المادة 4

يتضمن حساب المهمة هذا:

1 - وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته, اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

2 - مجموع العمليات التي قام بها من قبض او دفع خلال السنة او خلال الفترة التي عمل بها فعليا.

3 - وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمته, اذا انتهت قبل اخر السنة.

المادة 5

يرفق المحتسب هذا الحساب بمستندات ثبوتية عامة, وبمستندات ثبوتية خاصة, وفقا للاحكام التالية:

المادة 6

تتألف المستندات الثبوتية العامة مما يلي:

1 - الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية: مرسوم تعيينه, محضر حلفه اليمين, نسخة عن الكفالة التي قدمها. وتضم هذه الوثائق الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

2 - محضر تعداد الصندوق في اخر كل عام او بتاريخ انتهاء المهمة اذا تم ذلك قبل نهاية العام.

3 - كشف من مصلحة الخزينة في وزارة المالية بحساب المجلس المفتوح لديها وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة.

4 - بيان بالاعتمادات المحولة الى المجلس خلال السنة, مصدقا من رئيس مجلس الادارة وتضم اليه نسخ مصدقة عن مقررات تحويل الاعتمادات .

5 - بيان بايرادات السنة المقبوضة نقدا او بموجب امر قبض .

6 - بيان مفصل بالسلفات .

7 - بيان مفصل بارصدة الحسابات .

المادة 7

تتألف المستندات الثبوتية الخاصة مما يلي:

1 - قرارات تحويل الاعتمادات .

2 - اوامر القبض العائدة الى الايرادات

3 - حوالات الصرف , فيما خص النفقات مصنفة بحسب تنسيبها.

المادة 8

يرسل حساب المهمة مع مرفقاته قبل اول تموز من السنة التالية.

المادة 9

يرسل المحاسب الاداري (المصفي):

1 - بيانا ربع سنوي بالايرادات المترتبة وبوضعية الاعتمادات لدى المجلس عن كل من فصول السنة. يتضمن هذا البيان, بالنسبة للايرادات المترتبة, مجموع الحقوق المقررة لكل نوع من الايرادات على حدة, وتضم اليه نسخ مصدقة عن أوامر القبض ومعاملات تحويل الاعتمادات العائدة الى هذه الحقوق. ويتضمن البيان, بالنسبة لوضعية الاعتمادات , المعلومات التالية:

- قيمة الاعتمادات في نهاية الفصل السابق.

- قيمة الاعتمادات المحجوزة.

- قيمة النفقات المصفاة.

- قيمة النفقات المصروفة. وتضم اليه صورة مصدقة عن كل من المقررات المتعلقة بحركة الاعتمادات .

يرسل هذا البيان الى ديوان المحاسبة خلال الفصل التالي للفصل المختص .

2 - حسابا سنويا بأعمال التنفيذ العائدة الى الايرادات والنفقات يتضمن, بصورة خاصة, المعلومات التالية:

أ- بالنسبة للايرادات :

مقدار المبالغ المترتبة.

مقدار المبالغ المصفاة او المنزلة, صافي المبالغ الموضوعة في التحصيل.

ب - بالنسبة للنفقات :

قيمة الاعتمادات الاساسية.

قيمة الاعتمادات المحولة خلال السنة.

قيمة الاعتمادات المحجوزة.

مقدار النفقات المصفاة.

مقدار النفقات المصروفة.

يتضمن هذا الحساب السنوي التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب , وتضم اليه لائحة مفصلة, بحسب بنود النفقات او فقراتها, بالمبالغ المحجوزة وغير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الامر بالصرف . يرسل هذا الحساب السنوي الى ديوان المحاسبة قبل اول تموز من السنة التالية.

المادة 10

يرسل القيم على المواد حساب مهمته وفقا للشروط التالية:

- جداول الجردة في آخر كانون الاول من السنة السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة سلفه.

- عمليات الاستلام او التسليم الجارية خلال السنة او في فترة نشاطه, مع المستندات المثبتة, او صورة مصدقة عنها.

- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب ويرسل هذا الحساب قبل اخر اذار من السنة التالية, الا اذا انتهت مهمته قبل آخر السنة فيرسل الحساب قبل اخر الشهر الثالث الذي يلي انتهاء المهمة.

المادة 11

يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول الفصل التالي لتاريخ تصديقه.

بيروت في 17 تموز سنة 1968

رئيس ديوان المحاسبة

الامضاء: رفيق البراج

رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

الامضاء: مالك سلام

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 815/ر.م. تاريخ 17/7/1968 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: رفيق براج