The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:

أ - العناية الطبية.

ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.

د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/32/