المادة 32
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 3, 07/07/1977
مادة 3:
عدل نص المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل .
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.