The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 42

المادة 42

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

يتوجب معاش اصحاب الحق:

أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.

ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.

ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/42/