The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 49 3

المادة 49 3

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

49-3: الأشخاص الـمشاركون اختيارياً:

1 ـ بالإضافة إلى الـمضمونين وفق الـمادة 49-­2، يمكن أن يشارك في نظام التقاعد بشكل اختياري:

أ ­- اللبنانيون الـمقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم والـمساعدون العائليون وأصحاب العمل والأجراء غير الدائمين في الزراعة، ريثما يصدر القرار الوارد في الـمادة (49-2) الفقرة (1) بند (و).

ب -­ اللبنانيون العاملون في الخارج، سواء كانوا أجراء أم غير أجراء الذين لا يخضعون إلزامياً لهذا النظام.

ج -­ الـمضمونون الـمنتسبون لنظام التقاعد والذين لـم تعد تتوفر فيهم، لأي سبب كان شروط الخضوع الالزامي.

2 ـ بالنسبة إلى الـمشاركين اختياريا تراعى الأحكام الآتية:

أ -­ يقدم صاحب العلاقة طلب الانتساب إلى الصندوق، مرفقاً بالـمستندات التي يحددها نظام الصندوق.

ب ­- على الصندوق أن يبت بالطلب ويبلغ صاحب العلاقة قراره في مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب. ويعتبر عدم الجواب ضمن هذه الـمهلة بمثابة الـموافقة على الطلب.

ج -­ يبدأ مفعول الانتساب، سواء كانت الـموافقة صريحة أم ضمنية، في أول يوم من الفصل الذي يلي الفصل الذي سجل فيه الطلب.

د -­ تسدد الاشتراكات شهرياً أو فصلياً، وتطرح على أساس دخل مقطوع يكون على أربع درجات أو أكثر يختار الـمضمون الدرجة التي يريد الاشتراك على أساسها.

هـ ­- يحدد هذا الدخل ويعدّل، وكذلك الدرجات عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يجب ألا تتجاوز أعلى درجة أربعة أضعاف متوسط الأجر، مع مراعاة أي تعديل للسقف وفقاً للـمادة (54-1) الفقرة (3) بند (أ).

و ­- يستفيد الـمضمونون الاختياريون من تقديمات هذا النظام بالشروط الـمحددة للـمضمونين الإلزاميين.

ز -­ تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه الـمادة، ولا سيما لجهة مفاعيل الانسحاب الـمبكر من النظام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.

المادة 49 3 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/49-3/