المادة 52 2
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-2: حقوق خلفاء الـمضمون/ معاش الخلفاء:
1 ـ في حالة وفاة الـمضمون قبل التقاعد:
أ - تحدد التقديمات التي يحصل عليها الخلفاء على أساس الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون الـمتوفى والذي يُحوَّل بعد إعادة تقييمه، إلى معاش للخلفاء، يُحسب وفقا للآليات ذاتها الـمنصوص عليها في الـمادة (50-1).
ب - يضمن هذا الِنظام معاشاً للخلفاء، لا تقل عن أفضل الضمانتين الآتيتين:
1 - للـمضمون الذي اشترك مدة خمس عشرة سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسون بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ الوفاة، وتزاد هذه النسبة واحداً فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدِّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ الوفاة. لحساب الضمانة، ستتم إضافة مدة الخدمة الفعلية إلى الـمدة الـممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة إلى تاريخ سن التقاعد.
2 - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين بالـمئة (1.33%) من متوسط أجور الـمُتَوفى والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ الوفاة، وذلك عن كل سنة من مدة خدمته الفعلية، الـممتدة من تاريخ بدء الـمضمون العمل لغاية تاريخ الوفاة، والـمُضافة إلى الـمدة الـممتدة من اليوم الذي يلي تاريخ وفاته ولغاية تاريخ السن التقاعد القانوني، على أن لا يتعدى مجموع الـمدتين ثلاثين سنة كحد أقصى.
يجري اعادة تقييم وفهرسة (Indexation) الأجور الـمحتسبة للـمضمون الـمتوفى وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من الـمادة (54-4)من هذا النظام.
2 ـ في حالة الـمتوفى الذي كان يتلقى معاشاً تقاعدياً أو معاش عجز وقت وفاته:
توزع تقديمات الخلفاء على أساس ثمانين بالـمئة (80%) من تقديمات الـمضمون التقاعدية الـمستحقة عند التقاعد كما يأتي:
- 40% (اربعون بالـمئة) للشريك الباقي على قيد الحياة.
- 40% (اربعون بالـمئة) للأولاد توزع عليهم بالتساوي عند تعددهم.عند انقضاء شروط استفادة الأولاد أو عدم وجود هؤلاء، تؤول حصتهم إلى الشريك وبالعكس.
3 - في حال كان الـمضمون الـمتوفى قد صفّى مستحقاته وفق الـمادة (50-8) لا يحق للخلفاء الحصول على معاش تقاعدي، بل يحق لهم أن يتلقوا قيمة الأقساط الـمتبقية بحسب تواريخ استحقاقها.
4 ـ يبدأ مفعول معاش الخلفاء:
أ - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، إذا قُدم الطلب في خلال مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة.
ب - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب إذا قُدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة على أن تظل الـمهلة مفتوحة بالنسبة الى الأطفال.