المادة 52 5
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-5: عند فقدان الحق بمعاش العجز:
1 - إذا فُقد الـمضمون صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز أو من تتوافّر فيه شروط استحقاق هذا الـمعاش واختفت آثاره وانقطعت أخباره وصدر قرار قضائي بإعلان الفقدان، يمكن لأحد خلفائه الـمبينين في الـمادة (52-1)أن يحصل بموجب ترخيص قضائي، على تصفية بصورة مؤقتة للحقوق التي كان سيحصل عليها من الـمعاش في حال وفاة الـمضمون.
2 - يعاد النظر بالتصفية الـمؤقّتة عند عودة الـمفقود أو تصبح التصفية الـمؤقّتة للحقوق نهائية عند اعلان الوفاة رسميا.
3 - تصرف الـمعاشات لخلفاء الـمضمون اعتباراً من اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه اعلان القرار القضائي عن فقدان الـمضمون.