المادة 64 11
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-11: مهمات الإدارة التنفيذية للاستثمار:
تتولى الإدارة التنفيذية للاستثمار الـمهمات التالية:
1 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
2 - تنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار.
3 - تطوير سياسات وإجراءات وقواعد وإرشادات مختلفة لتقديمها إلى لجنة الاستثمار.
4 - وضع «الخطة الاستثمارية السنوية» وفق «سياسات الاستثمار وإجراءاته» الـمعتمدة من الـمجلس ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
5 - وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار السنوية الـمعتمدة من لجنة الاستثمار.
6 - تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الـمدير التنفيذي للاستثمارات في أي من الـمهام والـمسؤوليات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الـمادة (649).
7 - تقديم توصية إلى لجنة الاستثمار لاختيار القيّم على الأوراق الـمالية ومدراء الاستثمار الخارجيين واي مورد خارجي ذي صلة، لاعتمادهم، وإعداد التفويضات والعقود ذات الصلة.
8 - تقديم تقرير شهري الى لجنة الاستثمار عن الأنشطة والاستراتيجيات الاستثمارية وأداء الـمحافظ الاستثمارية الـمختلفة.