The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 11

المادة 64 11

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-11: مهمات الإدارة التنفيذية للاستثمار:

تتولى الإدارة التنفيذية للاستثمار الـمهمات التالية:

1 ­- الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.

2 -­ تنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار.

3 -­ تطوير سياسات وإجراءات وقواعد وإرشادات مختلفة لتقديمها إلى لجنة الاستثمار.

4 ­- وضع «الخطة الاستثمارية السنوية» وفق «سياسات الاستثمار وإجراءاته» الـمعتمدة من الـمجلس ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.

5 -­ وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار السنوية الـمعتمدة من لجنة الاستثمار.

6 -­ تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الـمدير التنفيذي للاستثمارات في أي من الـمهام والـمسؤوليات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الـمادة (64­9).

7 ­- تقديم توصية إلى لجنة الاستثمار لاختيار القيّم على الأوراق الـمالية ومدراء الاستثمار الخارجيين واي مورد خارجي ذي صلة، لاعتمادهم، وإعداد التفويضات والعقود ذات الصلة.

8 ­- تقديم تقرير شهري الى لجنة الاستثمار عن الأنشطة والاستراتيجيات الاستثمارية وأداء الـمحافظ الاستثمارية الـمختلفة.

المادة 64 11 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-11/