المادة 75
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 23, 07/07/1977
مادة 23:
عدل نص المادة 75 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون. ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .