المادة 81
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 27, 07/07/1977
مادة 27:
عدل نص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.