المادة 11
يكون الامتحان خطيا في ثمان من مواد القوانين اللبنانية وشفهيا في اثنتين منها.
يعين وزير التربية الوطنية بقرار منه المواد الخطية والمواد الشفهية بناء على طلب المعهد الذي ينتمي اليه الطالب ويجوز للوزير, بناء على طلب المعهد, ان يجعل الامتحانات خطية فيه في جميع المواد.