The whole text

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 In force

المادة 9

المادة 9

لايقبل في امتحانات القوانين اللبنانية من طلاب المعاهد الخاصة اللبنانيين الا الذين باشروا دراسة الحقوق المبنية على حيازتهم للقسم الثاني من الباكالوريا اللبنانية دون سواها. عملا باحكام المادتين 20 و21 من قانون تنظيم التعليم العالي:

1- يعفى من احكام الفقرة الاولى من المادة 20 من هذا القانون المتعلقة بحيازة الباكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني سنة 1964 بالاستناد الى شهادة معادلة للباكالوريا اللبنانية القسم الثاني.

2- يعفى من احكام المادة 19 من القانون المذكور ومن احكام الفقرة الاولى من المادة 20 منه المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني اولاد اللبنانيين الذين يقيمون بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين ويكونون قد حصلوا اثناء وجودهم في الخارج على شهادة نهاية مرحلة الدراسة الثانوية المعادلة للباكالوريا- القسم الثاني-

المادة 9 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/244972/article/9/