المادة 12
مادة 12: أ- يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام, خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل لهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وذلك عن طريق امتحان كفاءة تجريه اللجنة المشار اليها في الفقرة ب) من المادة السابقة ووفقا للشروط نفسها المذكورة في هذه الفقرة. ب - يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة, في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.