المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه صيدا وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15654 21/09/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 1298 تاريخ 20 ايار سنة 1959 المتعلق بانشاء مصلحة مياه صيدا
بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) ولا سيما المادتين 21 و22 منه.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 134 تاريخ 27/2/1970
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه صيدا وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة مياه صيدا الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات, وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسة الواردة في الجدول المذكور.
مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه صيدا: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او محاولة من اي نوع كانت, او بجناية شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعبتر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز المباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او الؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرارمن احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى 12 القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
مادة 4: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ البدء في المباراة او الامتحان, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة او امتحان. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر السمتخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام, كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا هن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نقذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على السمتخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجود خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1- تملاء المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة وفي الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريهما المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم. 2- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذاالمرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. 3- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.
مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات : 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من مجموع العلامات المفروضة لنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب . ب - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعبتارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة وتضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة, بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة. ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم. 5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة يلغى المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذاوجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. 7- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة, ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: - يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, باستثناء محاسب المصلحة الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة من هذا المرسوم. ب - تثبت المتمرنين السطلة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر, والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة, ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذاكان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم زيادة او نقصان. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 10: أ- تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي: التسمية او الفئة او....................التسمية او الفئة او الرتبة القديمة..............................الرتبة الجديدة
رئيس فرقة (فئة رابعة رتبة.... اخصائي اول (فئة رابعة) ...............رتبة اولى).....................رتبة ثانية) مراقب خطوط.............................اخصائي معاون امين صندوق................. امين صندوق امين مخزن.............................امين مستودع ميكانيكي.............................. ميكانيكي معاون عامل اختصاصي...................... عامل مهني خادم (فئة خامسة - رتبة ثانية)....حاجب (فئة خامسة) حارس (فئة خامسة - رتبة ثانية)... حارس (فئة خامسة) ب - يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية او فئة او رتبة وظائفهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الوظائف والفئات والرتب الجديدة دون او يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب. ج- يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم في الدرجة الاخيرة من الرتبة الجديدة, اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود موازية لراتبه فيصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 11: أ- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهدا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة. ب - خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة عن طريق امتحان كفاءة يحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن. تجرى امتحان الكفاءة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين المرشحين للاشتراك في الامتحان المذكور. ج- يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا وان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 12: أ- يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام, خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل لهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وذلك عن طريق امتحان كفاءة تجريه اللجنة المشار اليها في الفقرة ب) من المادة السابقة ووفقا للشروط نفسها المذكورة في هذه الفقرة. ب - يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة, في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 13: تطبق على مستخدمي المصلحة سلسلة الرواتب وفقا للجدول رقم "2" الملحق بهذا المرسوم بحيث يعطى المستخدم الراتب الجديد الاقرب الى راتبه ضمن رتبته وفئته على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان على ان يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا لم يطرأ على راتبه اي زيادة او نقصان.
مادة 14: يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.
مادة 15: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 16: تراعي احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط سنة 1962 والمتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الثالثة والرابعة في الادارات العامة.
مادة 17: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعبتارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 925 تاريخ 30/5/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح