The whole text

مرسوم رقم 15654 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة من هذا المرسوم. ب - تثبت المتمرنين السطلة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر, والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8 من مرسوم رقم 15654 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244974/article/8/